ahmed_nagh42
عضو نشط
مخالفة لقاعدة تتعلق بالنظام العام
موجز القاعدة :
مخالفة العقد لقاعدة تتعلق بالنظام العام.جزاؤه البطلان المطلق. مثال لبطلان عقد استثمار خالف فيه الشريكان تلك القواعد.
تحصيل فهم الواقع في الدعوى. موضوعي.
تفصيل القاعدة :
من المقرر أنه إذا خالف المتعاقدان بعقدهما قاعدة تتعلق بالنظام العام فإن جزاء ذلك هو بطلان العقد بطلاناً مطلقاً ولا تلحقه الإجازة ولا ينتج أثراً، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة وأعمال الخبراء فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ماعداها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض وقائع الدعوى ومستنداتها ونصوص القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ومذكرته الإيضاحية قضى ببطلان عقد الاستثمار موضوع الدعوى ورفضها على القول "بأنه يبين من الرجوع إلي عقد الاستثمار أن المستأنف الأول ...........والمستأنف ضده الأول مثلا فيه كفريق وأحد متضامن في استغلال جزء المطبعة المتفق على استثماره وتضمن تعهدهما صيانة المعدات والأجهزة وسدادهما مقابل الانتفاع دون تحديد نصيب كل منهما الأمر المستفاد منه أنهما عند إبرامهما العقد كشركة واقع أحد الشركيين فيها وهو المستأنف ضده غير كويتي الجنسية وقد خلت الأوراق مما يفيد تملك الشريك الكويتي لحصة قدرها 51% من رأسمال هذه الشركة، كما وأن الثابت من مذكرة المستأنف ضده الأول المقدمة أمام الخبير بتاريخ 1995/11/11 والتي أورد بها أن المدعى عليهما لم يسبق لهما أي نشاط خاص بأعمال المطابع بخلاف المدعى المعروف بممارسته للعمل المذكور من مدة طويلة وله العديد من العملاء وأن الإدارة الفعلية تنعقد له دون الشريك الكويتي ومن ثم فإن عقد الاستثمار يضحي باطلاً لمخالفته لقواعد آمرة وبالتالي يعتبر كأن لم يكن وتزول آثاره ولا ينتج أثراً ولا يصح أن يكون سبباً لترتيب حق ما، وما أورده المستأنف ضده في دعواه أن المستأنف ضده الثاني انضم إلى الشركة لا يغير من الأمر شيئاً لأن عقد الاستثمار باطل بطلاناً مطلقاً لا ينتج آثراً" وهى أسباب سائغة وتكفى لحمل قضائه وتؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة، ويكون النعي لذلك على غير أساس.