ahmed_nagh42
عضو نشط
فتح أو تملك أية منشأة أو مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة أو أية مهنة أخرى
موجز القاعدة :
فتح أو تملك أية منشأة أو مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة. غير جائز دون ترخيص من الجهة المختصة. الترخيص لا يصدر إلا للكويتي أو للشركات المؤسسة من شركاء كويتيين وغير كويتيين بشروط معينة. مخالفة تلك الأحكام. أثره: البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام.
تفصيل القاعدة :
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية بعد أن نص في مادته الأولى على أنه لا يجوز فتح أو تملك أية منشأة أو مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة إلا بعد الحصول على ترخيص في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة، نصت مادته الثانية على ألا يصدر هذا الترخيص إلا لمن كان كويتي الجنسية، وأجاز في مادته الثالثة منح الترخيص للشركات المؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية من شركاء كويتيين وغير كويتيين بشروط معينة، وأوجبت المادة الرابعة أن يكون طالب الترخيص مالكاً لرأسمال المنشأة ومسئولاً عن إدارتها وأن يديرها لحسابه الخاص، ويبين مما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وما دار بشأنه من مناقشات في مجلس الأمة أن المشرع أراد تنظيم كيفية فتح وتملك المحلات والمنشآت بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة وإخضاع هذا النشاط لرقابة الحكومة التنظيمية حتى يتسنى إبعاد من لا تنطبق عليه الشروط الواجبة في هذا المجال ولذلك لم يقتصر على وضع الضمانات لتملك الكويتيين للترخيص بل حرص على وضع ضمانات أخرى للتأكد من استغلال الكويتي للترخيص بنفسه مستهدفاً بذلك ألا تقف ملكية الكويتي عند حد الترخيص بينما تكون ملكية رأس المال والإدارة لغيره، فأوجب أن يكون الكويتي مالكاً لرأس المال أو لحصته منه لا تقل عن 51% وأن يكون هو المسئول عن الإدارة وهى أحكام تعتبر أيضاً من الأصول العامة التي يقوم عليها النظام الاقتصادى في البلاد وتتعلق بمصلحة عامة وأساسية للجماعة فيها بما يتعين معه إنزالها منزلة القواعد المتعلقة بالنظام العام والتي يترتب البطلان المطلق على مخالفتها.