ahmed_nagh42
عضو نشط
الإذن بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير
موجز القاعدة :
الإذن بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير. مايشترط لصدوره. مثال.
تفصيل القاعدة :
اذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة (227) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الآداء ان يحجز على ما يكون لمدينه قبل الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجله أو معلقة على شرط...." والنص في الفقرة الأولى من المادة (229) من ذات القانون على أنه "اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً" يدل على ان المشرع قد اشترط لصدور الاذن بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير ان يكون الدين المطلوب الحجز وفاء له محقق الوجود وحال الآداء وان يكون حق طالب الحجز ثابتا بسند ظاهر يدل على وجوده، فاذا دل الظاهر على انتفاء هذا الحق أو على ان وجوده محل شك أو محل نزاع جدي فلا يجوز الاذن بتوقيع الحجز، وتقدير وجود الحق بهذا المعنى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع . لما كان ذلك وكان البين من المستندات المقدمة من المستأنف ضده وتقرير الخبير ان دين المستأنف ضده قد استوفى شرطي تحقق الوجود وحلول الآداء بسبب ظاهر، وكان الحكم الابتدائي قد خلص إلى ان اجراءات الحجز قد تمت وفق صحيح القانون وأجرى المستأنف ضده "المدعي" الحجز تحت يد هندسة المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع وأعلن المحجوز عليها بذلك واقام دعواه في المواعيد القانونية، ورتب على ذلك بصحة الحجز التحفظي فانه يكون قد صادف صحيح القانون ومن ثم تقضي هذه المحكمة بتأييده وبرفض الاستئناف المتعلق به.