ahmed_nagh42
عضو نشط
الأداء المعادل مرده الإثراء بلا سبب
موجز القاعدة :
الأداء المعادل مرده الإثراء بلا سبب.
دعوى الإثراء بلا سبب. متى تسقط. بدء سريان تقادم دعوى الإثراء بلا سبب هو بعلم من لحقه الضرر علماً حقيقياً بحقه في التعويض. عدم تحقق ذلك إلا من يوم صدور الحكم النهائي بالبطلان. مثال.
تفصيل القاعدة :
اذ كان الآداء المعادل فيما استقر عليه قضاء هذه المحكمة مرده الاثراء بلا سبب وكانت المادة (263) من القانون المدني تنص على أنه "تسقط دعوى الاثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض أن بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب" ومفاد ذلك ان العبرة في بدء سريان تقادم دعوى الاثراء بلا سبب هو بعلم من لحقه الضرر علماً حقيقياً بحقه في التعويض وهو مالا يتحقق بالفعل إلا من يوم صدور الحكم النهائي بالبطلان، واذ كان الثابت ان المستأنف ضده طلب الحكم بالآداء المعادل بمذكرته المقدمة بتاريخ 1996/1/9 قبل ان تقضي المحكمة بتاريخ 1996/1/17 ببطلان عقد المقاولة المؤرخ 1992/4/26 فإن الدعوى تكون بطبيعة الحال بمنأي عن السقوط المنصوص عليه في المادة (263) سالفة البيان وبما يضحي معه الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي على غير سند من القانون.