ahmed_nagh42
عضو نشط
[ الفرصة الـمحتملة ]
موجز القاعدة :
الفرصة المحتملة. تفويتها أمر محقق يجوز احتسابه في الكسب الفائت. شرط ذلك.
التعويض عن الكسب الفائت. تقديره يكون بنسبة احتمال تحقق الفرصة ووفق تقدير القاضي.
تفصيل القاعدة :
المقرر في قضاء هذه المحكمة اذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فان تفويتها أمر محقق، ولا يوجد مايمنع ان تحتسب في الكسب الفائت، ما كان المضرور يؤمل الحصول عليه، وما دام لأمله سبب مقبول، والتعويض عن الكسب الفائت يقدر بنسبة احتمال تحقق الفرصة حسبما يقدره القاضي من ظروف الدعوى.