ahmed_nagh42
عضو نشط
وفـي بيان أن المدير أو المديرون في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في كلِّ الأحوال مسؤولون تجاه الشركة والشركاء والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة السلطة، وعن كلِّ مُخالفةٍ للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة، وذلك بالقياس على مسؤولية مجلس إدارة الشركة المساهمة المُقرَّرة بمقتضى المادة (148/2) من قانون الشركات التجارية، قـضـت محكـمة التمــييز بــأن:
"النص في المادة (148) من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية في الباب الخاص بشركة المساهمة على أن: (رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسئولون تجاه الشركة والشركاء والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كلِّ مُخالفةٍ للقانون أو لنظام الشركة، وعن الخطأ في الإدارة، ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة)، والنص في المادة (149) منه على أن: (تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة، إما مسؤولية شخصية تـُلحق عضواً بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين على وجه التضامن بأداء التعويض ..).
والنص في المادة (204) من الباب الخاص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة على (أن المديرين مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في شركة المساهمة)، يدلُّ على أن الشركة المُساهمة باعتبارها شخص قانوني – كما هو الحال بالنسبة للمساهمين والغير – رفع دعوى المسئولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في جميع الأحوال التي يترتب فيها أضرار مباشرة للشركة، ناتجة عن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة والمُخالفة للقانون أو نظام الشركة أو نتيجة الخطأ في الإدارة، وتحسُّباً لما قد يصدر من الجمعية العامة من قراراتٍ بسقوط دعوى المسؤولية قِبل أعضاء مجلس الإدارة دون علم منها بحقيقة ما اقترفه المجلس أو أحد أعضائه من خطأ مُوجب للمسؤولية، أو نتيجة لتدخـُّلٍ منه أو لمُجاملته، حيث تـُسيء الأغلبية إلى الأقلية، وما قد يحمله ذلك من إبراءٍ لذمة مجلس الإدارة، فقد نصَّت الفقرة الثانية من المادة (148) المذكورة على أنه: (لا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة)، أي شلّ أثر إقرار براءة الذمة، بما لا مَساغ معه للقول بأن الإبراء يحول دون رفع الدعوى إذا تمَّ بعد كشف مجلس الإدارة عن جميع الأعمال والتصرفات التي قام بها، بما في ذلك التصرفات المُخالفة، إذ في ذلك تخصيصٌ لعموم النص الذي وردت عبارته عامة مُطلقة بحيث يشمل الاقتراع على الإبراء في كل الأحوال، وتكون المسؤولية في هذه الحالة تضامُنية قِبل الشركة والشركاء والغير، وأن هذه الأحكام تسري بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة"(1).
(1) الطعن رقم 81 لسنة 1996 تمييز تجاري، جلسة 29/3/1998م.
"النص في المادة (148) من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية في الباب الخاص بشركة المساهمة على أن: (رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسئولون تجاه الشركة والشركاء والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كلِّ مُخالفةٍ للقانون أو لنظام الشركة، وعن الخطأ في الإدارة، ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة)، والنص في المادة (149) منه على أن: (تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة، إما مسؤولية شخصية تـُلحق عضواً بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين على وجه التضامن بأداء التعويض ..).
والنص في المادة (204) من الباب الخاص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة على (أن المديرين مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والغير عن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في شركة المساهمة)، يدلُّ على أن الشركة المُساهمة باعتبارها شخص قانوني – كما هو الحال بالنسبة للمساهمين والغير – رفع دعوى المسئولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في جميع الأحوال التي يترتب فيها أضرار مباشرة للشركة، ناتجة عن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة والمُخالفة للقانون أو نظام الشركة أو نتيجة الخطأ في الإدارة، وتحسُّباً لما قد يصدر من الجمعية العامة من قراراتٍ بسقوط دعوى المسؤولية قِبل أعضاء مجلس الإدارة دون علم منها بحقيقة ما اقترفه المجلس أو أحد أعضائه من خطأ مُوجب للمسؤولية، أو نتيجة لتدخـُّلٍ منه أو لمُجاملته، حيث تـُسيء الأغلبية إلى الأقلية، وما قد يحمله ذلك من إبراءٍ لذمة مجلس الإدارة، فقد نصَّت الفقرة الثانية من المادة (148) المذكورة على أنه: (لا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة)، أي شلّ أثر إقرار براءة الذمة، بما لا مَساغ معه للقول بأن الإبراء يحول دون رفع الدعوى إذا تمَّ بعد كشف مجلس الإدارة عن جميع الأعمال والتصرفات التي قام بها، بما في ذلك التصرفات المُخالفة، إذ في ذلك تخصيصٌ لعموم النص الذي وردت عبارته عامة مُطلقة بحيث يشمل الاقتراع على الإبراء في كل الأحوال، وتكون المسؤولية في هذه الحالة تضامُنية قِبل الشركة والشركاء والغير، وأن هذه الأحكام تسري بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة"(1).
(1) الطعن رقم 81 لسنة 1996 تمييز تجاري، جلسة 29/3/1998م.