ahmed_nagh42
عضو نشط
وفـي بيان ماهية المحرر الرسمي الذي قصده المشرع في قانون الشركات التجارية في حالة التوقيع على عقد تأسيس الشركة أو تعديله أو عقد التنازل
عن الحصص فيها أو التوكيل الصادر من الشريك أو المساهم لغيره للقيام بذلك، قـضـت محكـمة التمــييز بــأن:
"المقصود بالمُحرَّر الرسمي في هذا الخصوص هو المُحرَّر الذي يقوم كاتب العدل بتوثيقه طبقاً للأوضاع القانونية في توثيق المُحرَّرات الرسمية المنصوص عليها في المواد من (2) إلى (12) من قانون التوثيق رقم 4 لسنة 1961 ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 1966، وأن حُجِّية الورقة الرسمية قاصرة على ما يردُ بها من بيانات قام بها كاتب العدل في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، أما البيانات التي يتلقاها من ذوي الشأن ويثبتها في الورقة التي يُحرِّرها دون أن يكون له تحري صفتها، أو التي يقوم فقط بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها طبقاً للمادة (13) من هذا القانون ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، فإنها تأخذ حكم البيانات الواردة في الورقة العرفية، ومجرد إجراء التصديق على التوقيعات فيها لا يُغيِّر من كونها مُحرَّراً عُرفياً، ولا ينالُ من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والإجراءات المُقرَّرة في شأن توثيق المُحرَّرات الرسمية"(2).
(2) الطعون أرقام 231 ، 237 ، 246 ، 247 لسنة 2002 تمييز تجاري، جلسة 16/2/2005م ، والطعنان رقما 451 ، 256 لسنة 2006 تمييز تجاري.
عن الحصص فيها أو التوكيل الصادر من الشريك أو المساهم لغيره للقيام بذلك، قـضـت محكـمة التمــييز بــأن:
"المقصود بالمُحرَّر الرسمي في هذا الخصوص هو المُحرَّر الذي يقوم كاتب العدل بتوثيقه طبقاً للأوضاع القانونية في توثيق المُحرَّرات الرسمية المنصوص عليها في المواد من (2) إلى (12) من قانون التوثيق رقم 4 لسنة 1961 ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 1966، وأن حُجِّية الورقة الرسمية قاصرة على ما يردُ بها من بيانات قام بها كاتب العدل في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، أما البيانات التي يتلقاها من ذوي الشأن ويثبتها في الورقة التي يُحرِّرها دون أن يكون له تحري صفتها، أو التي يقوم فقط بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها طبقاً للمادة (13) من هذا القانون ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، فإنها تأخذ حكم البيانات الواردة في الورقة العرفية، ومجرد إجراء التصديق على التوقيعات فيها لا يُغيِّر من كونها مُحرَّراً عُرفياً، ولا ينالُ من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والإجراءات المُقرَّرة في شأن توثيق المُحرَّرات الرسمية"(2).
(2) الطعون أرقام 231 ، 237 ، 246 ، 247 لسنة 2002 تمييز تجاري، جلسة 16/2/2005م ، والطعنان رقما 451 ، 256 لسنة 2006 تمييز تجاري.