ahmed_nagh42
عضو نشط
يصحُّ أن تكون حصة الشريك في الشركة عملاً يؤدِّيه للشركة:
وقضت محكمة التمييز في ذلك بأنه:
"إذ الثابت وفق نصوص عقد تكوين الشركة أنها تخضع لأحكام قانون الشركات رقم 15 لسنة 1960 والذي جاء بالمذكرة التفسيرية له أنه وإن كان لا بُدَّ من أن يُساهم الشريك بجزءٍ في رأس المال، إلاَّ أنه ليس من الضروري أن يكون ما ساهم به نقداً، بل يصحُّ أن يكون عملاً، ومن ثمَّ تلتزمُ المحكمة بأحكام هذا القانون، وهو الواجب التطبيق"(3).
وقـضــت كذلـــك بـــأن:
"التزام الشريك بأداء عمله الذي قدَّمه كحصةٍ في الشركة، هو من قبيل الالتزامات المُستمرة، فيجبُ القيام به في المواعيد المتفق عليها وعلى النحو المنصوص عليه في العقد، فإذا ما توقـَّف عن أدائه اعتبرت حصته قد هلكت من تاريخ هذا التوقـُّف، وبالتالي تسقط حقوقه المقابلة لهذه الحصة، لأن حصوله عليها منوطٌ باستمراره في مُمارسة الأعمال الموكولة إليه بمقتضى عقد الشركة"(1).
(3) الطعن رقم 16 لسنة 1976 جلسة 14/12/1977م.
(1) الطعن رقم 22 لسنة 1983 ، جلسة 6/7/1983م.
وقضت محكمة التمييز في ذلك بأنه:
"إذ الثابت وفق نصوص عقد تكوين الشركة أنها تخضع لأحكام قانون الشركات رقم 15 لسنة 1960 والذي جاء بالمذكرة التفسيرية له أنه وإن كان لا بُدَّ من أن يُساهم الشريك بجزءٍ في رأس المال، إلاَّ أنه ليس من الضروري أن يكون ما ساهم به نقداً، بل يصحُّ أن يكون عملاً، ومن ثمَّ تلتزمُ المحكمة بأحكام هذا القانون، وهو الواجب التطبيق"(3).
وقـضــت كذلـــك بـــأن:
"التزام الشريك بأداء عمله الذي قدَّمه كحصةٍ في الشركة، هو من قبيل الالتزامات المُستمرة، فيجبُ القيام به في المواعيد المتفق عليها وعلى النحو المنصوص عليه في العقد، فإذا ما توقـَّف عن أدائه اعتبرت حصته قد هلكت من تاريخ هذا التوقـُّف، وبالتالي تسقط حقوقه المقابلة لهذه الحصة، لأن حصوله عليها منوطٌ باستمراره في مُمارسة الأعمال الموكولة إليه بمقتضى عقد الشركة"(1).
(3) الطعن رقم 16 لسنة 1976 جلسة 14/12/1977م.
(1) الطعن رقم 22 لسنة 1983 ، جلسة 6/7/1983م.