ahmed_nagh42
عضو نشط
أثــر بُــطــلان عـقــد الشركـــة:
قـضـت محكمـة التمييز بأنه:
"من المُقرَّر أنه يترتـَّب على بُطلان عقد الشركة آثاره الأصلية فيُجرى تصفية حقوق الشركاء على المُعاملات التي تمَّت قبل بُطلانه وفقاً لشروط عقد الشركة الذي قضيَ ببُطلانه، ووجه ذلك أن الشركة التي قضى ببُطلانها، تـُعتبر في المدة السابقة على الحكم بالبطلان (شركة واقع) تنتج الآثار التي تـُنتجها الشركة الصحيحة، ويجني الشركاء الربح ويتحمَّلون الخسارة، ويقتسمون مال الشركة طبقاً للشروط التي اتـُّفـق عليها في العقد الباطل"(2).
(2) الطعن رقم 56 لسنة 1976 ، جلسة 1/11/1978م ، الطعن رقم 222 لسنة 1981 ، جلسة 24/3/1982م.
قـضـت محكمـة التمييز بأنه:
"من المُقرَّر أنه يترتـَّب على بُطلان عقد الشركة آثاره الأصلية فيُجرى تصفية حقوق الشركاء على المُعاملات التي تمَّت قبل بُطلانه وفقاً لشروط عقد الشركة الذي قضيَ ببُطلانه، ووجه ذلك أن الشركة التي قضى ببُطلانها، تـُعتبر في المدة السابقة على الحكم بالبطلان (شركة واقع) تنتج الآثار التي تـُنتجها الشركة الصحيحة، ويجني الشركاء الربح ويتحمَّلون الخسارة، ويقتسمون مال الشركة طبقاً للشروط التي اتـُّفـق عليها في العقد الباطل"(2).
(2) الطعن رقم 56 لسنة 1976 ، جلسة 1/11/1978م ، الطعن رقم 222 لسنة 1981 ، جلسة 24/3/1982م.