ahmed_nagh42
عضو نشط
عقد التنازل عن حصـةٍ فـي شركـةٍ تجارية يجب أن يكون فـي ورقةٍ رسمية، والعقد العُـرفـي لا يُرتـِّـبُ أثــراً:
قضت محكمة التمييز في هذا الخصوص بأن:
"الرسمية ركن لا يقوم عقد التنازل عن حصة المستأنف عليها بدونه، وهو أمر متعلق بالنظام العام، فيفترض علم الكافة به، وإذا ارتضى الطرفان مع ذلك إثبات هذا التنازل في مُحرَّر عرفي، فإن ذلك يُشكل خطأ وقع فيه كلاهما بدرجة متساوية، وترى المحكمة عدم استحقاق المستأنفات في الاستئناف الأول أي تعويض عمَّا يكون هناك من ضرر وقع نتيجة عدم التزام الطرفين أحكام القانون الملزمة لهما، وذلك إعمالاً لحكم المادة (218) من قانون التجارة السابق الذي يحكم هذه الواقعة والتي كانت تنص على أن (يجوز للقاضي أن يُنقص التعويض، وألاَّ يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه)"(1).
(1) الطعن رقم 93 لسنة 1982 تمييز تجاري، جلسة 16/3/1983م.
قضت محكمة التمييز في هذا الخصوص بأن:
"الرسمية ركن لا يقوم عقد التنازل عن حصة المستأنف عليها بدونه، وهو أمر متعلق بالنظام العام، فيفترض علم الكافة به، وإذا ارتضى الطرفان مع ذلك إثبات هذا التنازل في مُحرَّر عرفي، فإن ذلك يُشكل خطأ وقع فيه كلاهما بدرجة متساوية، وترى المحكمة عدم استحقاق المستأنفات في الاستئناف الأول أي تعويض عمَّا يكون هناك من ضرر وقع نتيجة عدم التزام الطرفين أحكام القانون الملزمة لهما، وذلك إعمالاً لحكم المادة (218) من قانون التجارة السابق الذي يحكم هذه الواقعة والتي كانت تنص على أن (يجوز للقاضي أن يُنقص التعويض، وألاَّ يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه)"(1).
(1) الطعن رقم 93 لسنة 1982 تمييز تجاري، جلسة 16/3/1983م.