ahmed_nagh42
عضو نشط
عقد تأسيس الشركات المساهمة ونظامها الأساسي وتوكيـلات الـمؤسسين الذين وكلوا غيرهم في إبرامه، يجب أن يكون بموجب محرراتٍ رسمية، وجزاء
مُخـالـفــة ذلك البُـطــلان الـمُـطـلـق:
وفي هذا المعنى قضت محكمة التمييز بأن:
"مفاد نصوص المواد 70 ، 94 من القانون رقم 15 لسنة 1960 و700 من القانون المدني أن المُشرِّع أوجَبَ أن يُحرِّر عقد تأسيس الشركة المساهمة – ومنها شركة المساهمة التي لا تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام ونظامها الأساسي في ورقةٍ رسمية،
وإنه إذا وكَّل المؤسسون غيرهم في إبرام عقد الشركة فلا بُدَّ أن تفرغ هذه الوكالات في مُحرَّراتٍ رسمية أيضاً، والرسمية هنا ركناً
في انعقاد العقد يجب توافرها فيه وفي التوكيل الصادر للغير
في إبرامه وإلاَّ وقع باطلاً بُطلاناً مُطلقاً باعتبار أن المُشرِّع إذا فرض شكلاً مُعيناً لعقدٍ من العقود، فإنه يستهدفُ تحقيق مصلحةٍ عامة،
ولا يكون العقد صحيحاً إلاَّ باستيفاء هذا الشكل"(1).
(1) الطعون أرقام 143 لسنة 2000 تمييز تجاري جلسة 6/1/2002 - 119 لسنة 2000 تمييز تجاري جلسة 6/1/2002م - 89 لسنة 2000 تمييز تجاري جلسة 13/1/2002م - 646 لسنة 1998 تمييز تجاري جلسة 5/3/2000م.
مُخـالـفــة ذلك البُـطــلان الـمُـطـلـق:
وفي هذا المعنى قضت محكمة التمييز بأن:
"مفاد نصوص المواد 70 ، 94 من القانون رقم 15 لسنة 1960 و700 من القانون المدني أن المُشرِّع أوجَبَ أن يُحرِّر عقد تأسيس الشركة المساهمة – ومنها شركة المساهمة التي لا تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام ونظامها الأساسي في ورقةٍ رسمية،
وإنه إذا وكَّل المؤسسون غيرهم في إبرام عقد الشركة فلا بُدَّ أن تفرغ هذه الوكالات في مُحرَّراتٍ رسمية أيضاً، والرسمية هنا ركناً
في انعقاد العقد يجب توافرها فيه وفي التوكيل الصادر للغير
في إبرامه وإلاَّ وقع باطلاً بُطلاناً مُطلقاً باعتبار أن المُشرِّع إذا فرض شكلاً مُعيناً لعقدٍ من العقود، فإنه يستهدفُ تحقيق مصلحةٍ عامة،
ولا يكون العقد صحيحاً إلاَّ باستيفاء هذا الشكل"(1).
(1) الطعون أرقام 143 لسنة 2000 تمييز تجاري جلسة 6/1/2002 - 119 لسنة 2000 تمييز تجاري جلسة 6/1/2002م - 89 لسنة 2000 تمييز تجاري جلسة 13/1/2002م - 646 لسنة 1998 تمييز تجاري جلسة 5/3/2000م.