أحوال بطلان عقد التأسيس أو عقد التعديل أو عقد التنازل عن حصص الشركاء:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
أحوال بطلان عقد التأسيس أو عقد التعديل أو عقد التنازل عن حصص الشركاء:

من المُقرَّر أن الشكلية شرط سواءً لانعقاد العقد في الشركات التجارية – عدا شركة المحاصة – أو تعديله أو التنازل عن حصص الشركاء فيها بحيث يترتب على تخلفها بطلان العقد.



وفي هذا الخصوص قضت محكمة التمييز بأن:

"...المادة (192) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 بنصها على أنه "يجب أن يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة في محرر رسمي .." ثم المادة (196) منه تنص على أنه "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي"، ثم نص المادة (69) من القانون المدني: "إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلاً معيناً لقيام العقد وجبت مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به وفي الاتفاقات المعدلة لآثاره ما لم ينص القانون أو تسمح طبيعة المعاملة بغير ذلك" يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أراد أن تكون الشكلية المقررة بمقتضى هذه النصوص شرطاً لانعقاد التصرف سواء في عقد تأسيس الشركة أو عقد تعديلها أو عقد التنازل عن حصص الشركاء فيها، بحيث يترتب على تخلفها بطلان العقد بطلاناً مطلقاً لتخلف أحد أركانه القانونية، ويجرد الورقة المتضمنة له من كل قيمة لها في الإثبات، ومن ثم فإن أي اتفاق يتضمن تحديد أشخاص المؤسسين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو تنازل أي من الشركاء عن حصته فيها، يتعين أن يتم في محرر رسمي، وإلاَّ بطل بُطلاناً مطلقاً، ولا أثر لهذا التعديل بالنسبة إلى الشركاء إلاَّ من وقت القيد في دفتر الشركة وفي السجل التجاري"(1).



(1) الطعن رقم 11 لسنة 1999 تمييز تجاري، جلسة 5/3/2000م.
 
أعلى