أثر الظروف الطارئة على عقد التأمين:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
أثر الظروف الطارئة على عقد التأمين:

وإذا طرأت بعد عقد التأمين ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها – وإن لم تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهددها بخسارة فادحة جاز للقاضي أن يرد الالتزام إلى الحد المعقود، لذلك تنص المادة (198) من القانون المدني على أن:

«
إذا طرأت، بعد العقد وقبل تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عقد إبرامه وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك».

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على تلك المادة:

"والمادة 198 تقنين تشريعي لنظرية الظروف الطارئة، ومؤدى حكم هذه المادة أنه إذا حدث، بعد انعقاد العقد وقبل تمام تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، أن وقعت نازلة استثنائية عامة، لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها عند التعاقد، وكان من شأن هذه النازلة أن أصبح تنفيذ الالتزام – وإن ظل ممكناً – شديد الإرهاق بالمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، فإنه يجوز للقاضي، بناء على طلب المدين، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. وللقاضي، في هذا المجال أن ينقص في مدى التزام المدين أو أن يزيد في الالتزام المقابل، على النحو الذي تقتضيه العدالة ويميله التوفيق بين مصلحة الطرفين كليهما، والحكم الذي تقرره المادة 198 اعتباراً بأنه يضفي حماية فعالة على العاقد الذي بات، بسبب ظرف طارئ لم يكن في الوسع توقعه مهدداً بخسارة فادحة، يمس النظام العام، ومن ثم يقع باطلاً كل اتفاق على ما يخالفه.

وإذا كان من شأن إعمال حكم المادة 198 أن تثبت للقاضي في صدد العقد، السلطة في تعديل آثاره، متجاوزاً في ذلك حدود سلطته الأصلية إزاءه، فإنه يجد مع ذلك مبرره القوي في أنه يتمثل رفقاً بمدين تعسر به الحظ، إذ شاءت ظروف طارئة غير متوقعة أن تهدده بخسارة فادحة بعيدة عن كل حسبان، وهو بهذه المثابة يتضمن تخفيفاً من شدة القانون وصرامة أحكامه، ويطبع تنفيذ العقد بطابع العدالة والرحمة والإنسانية.

وقد استوحى المشروع حكم المادة 198 من نص المادة 147/2 مصري والنصوص العربية الأخرى التي استمدت منه، ومن بينها نص المادة 146/2 من قانون التجارة الكويتي، وذلك بعد إجراء تعديلات طفيفة في الصياغة، توخياً للدقة والانضباط".

(تراجع المذكرة الإيضاحية للقانون المدني طبعة 1998 الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع صفحة 288).




وإعمالاً لذلك قضت المحكمة التمييز بأن:


"ودفاع شركة التأمين بانفساخ العقد وانقضاء الالتزامات المترتبة عليه لاستحالة تنفيذه بسبب العدوان العراقي للبلاد هو دفاع يقوم على واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة التمييز".

(الطعن بالتمييز رقم 77 لسنة 93 تجاري جلسة 30/11/1993 مجلة القضاء والقانون السنة 21 العدد الثاني ص 186).




وقضت أيضــاً بأن:


"وبتطبيق ذلك على عقد التأمين فإذا حدث بعد انعقاد عقد التأمين وقبل تمام تنفيذ الالتزام الناشئ عنه ظروف طارئة لم تكن في الحسبان توقعها عند التعاقد وكان من شأن ذلك أن يصبح تنفيذ الالتزام – وأن ظل ممكناً شديد الإرهاق بالمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة فإنه يجوز للقاضي بناء على طلب المدين وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.

وللقاضي أن ينقض في التزام المدين أو يزيد الالتزام المقابل على النحو الذي تقتضيه العدالة وعليه التوفيق بين مصلحة الطرفين كليهما.

ويشترط لأعمال ذلك أن يصبح تنفيذ المدين نتيجة الحادث الطارئ مرهقاً له إرهاقاً شديداً يجاوز السعة فيلحق به خسارة فادحة تزيد فداحتها عن الخسارة العادية المألوفة في التعامل والتي يتحملها أي متعاقد عند التنفيذ فتنقلب اقتصاديات العقد وتختل اختلالا جسيماً فلا يكفي نقصان الربح أو فوات الكسب والمعيار في هذا الصدد معيار موضوعي".

(الطعن بالتمييز رقم 204 لسنة 90 تجاري جلسة 17/2/1992 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز القسم الثالث المجلد الثالث ص 258 قاعدة رقم 159).






وقضت أيضــاً بأنــه:


"من المقرر أن مفاد النص في المادة 198 من القانون المدني على أنه «إذا طرأت بعد العقد وقبل تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله، أنه يشترط لإعمال نظرية الظروف الطارئة حدوث خسارة فادحة للمتعاقد تخرج عن الحد المألوف في التعامل ويكون من شأنها الإخلال باقتصاديات العقد إخلالاً جسيماً وتقدير جسامتها من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة».

(الطعن 43/94 مدني جلسة 16/1/95 مجلة القضاء والقانون السنة 23 العدد الأول ص 274).




وقضت بأنــه
: "ولما كان تطبيق نظرية الظروف الطارئة من النظام العام فإن أي شرط يورده الطرفان في عقد التأمين باستبعاد هذه النظرية يكون باطلاً وفقاً لصريح نص المادة 198 من القانون المدني سالفة الإشارة إليها".

(الطعن بالتمييز 155 لسنة 92 تجاري جلسة 7/2/1993 المرجع السابق ص 259 قاعدة رقم 160).






وقضت بأنــه: "ويطبق نظرية الظروف الطارئة على أي عقد ولو كان من عقود المدة مثل عقد التأمين متى كان تنفيذه لم تتم عند حدوث الظرف الطارئ".

(في هذا المعنى الطعن بالتمييز رقم 25 لسنة 93 مدني إداري جلسة 21/2/94 المرجع السابق ص 259 قاعدة رقم 161).




وقضت بأنــه:


"وتقدير جسامة الظروف الطارئة التي من شأنها الإخلال باقتصاديات العقد إخلالاً جسيماً وتقدير جسامتها من قبل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة".

(الطعن بالتمييز السابق والطعن بالتمييز 35 لسنة 96 عمالي جلسة 24/6/1996 المرجع السابق ص 261 قاعدة 167).




وقضت بأنــه:


"وإذا كان الحادث الطارئ مؤقتاً (كالغزو العراقي للبلاد) فإن هذه الاستحالة المؤقتة ليس من شأنها أن ينقضي بها الالتزام بل تقتصر على وقفه إلى أن يُصبح قابلاً للتنفيذ فلا يكون للحادث الطارئ أثر على العقد".

(الطعن بالتمييز رقم 175لسنة 93 تجاري جلسة../3/1994 المرجع السابق ص 260قاعدة 162).

(الطعن بالتمييز رقم 185 لسنة 95 تجاري جلسة 4/6/1996 المرجع السابق ص 261 قاعدة رقم 166).






وقضت بأنــه
: "ويشترط كذلك ألا يكون تراخي تنفيذ الالتزام راجعاً إلى خطأ المدين إذ لا يجوز أن يستفيد في هذه الحالة من تقصيره فإذا استحق قسط التأمين قبل الغزو العراقي وتأخر المؤمن له عن سداده إلى ما بعد وقوع الغزو فلا يجوز الاحتجاج بأعمال نظرية الظروف الطارئة".

(في هذا المعنى الطعن بالتمييز رقم 229 لسنة 94 تجاري جلسة 11/3/1996 المرجع السابق ص 261 قاعدة 165).




وقضت محكمة التمييز أيضاً بأنه:

"من المقرر أنه يشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة ألا يكون تراخي تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعاً إلى خطأ المدين إذ لا يجوز له أن يستفيد في هذه الحالة من تقصيره، وكان الثابت في الأوراق أن الدين محل النزاع عبارة عن باقي أقساط قرض يستحق آخرها في 1/5/1987، وقيمة رصيد حساب جاري مدين أغلق في 22/7/1989 وأنذر المستأنف عليهم بسداده بإنذار رسمي في 1/8/1989 ثم رفع به الدعوى في 23/10/1989، فإن تراخى المستأنف ضدهم في الوفاء بهذا الدين إلى ما بعد وقوع الغزو العراقي في الثاني من أغسطس سنة 1990 يكون راجعاً إلى خطأ المستأنف ضدهم ولا يجوز لهم الاستفادة من تقصيرهم وطلب أعمال نظرية الظروف الطارئة".

(الطعن بالتمييز رقم 229/94 تجاري جلسة 11/3/1996 - مجلة القضاء والقانون - السنة 24 - العدد الأول - ص 85).
 
أعلى