ahmed_nagh42
عضو نشط
وعدم تمسُّك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتقصير الخبير في الانتقال إلى مقرِّ شركة التأمين للاطلاع على عقد الصلح (المخالصة) فلا يجوز له إبداء هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة التمييز.
وإعمالاّ لذلك قضت محكمة التمييز بأنه:
"من المقرر أن الدفاع الجديد الذي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز وكان الطاعنون لم يُبدوا أمام محكمة الموضوع أن الخبير قد قصَّر في مهمته بعدم انتقاله إلى مقرِّ شركة التأمين للاطلاع على المخالصة المحرَّرة بين المطعون ضدها الأولى وبين شركة الخليج للتأمين والتي بموجبها تصالحت مع شركة التأمين على مبلغ 15000 د.ك من أصل المبلغ المحكوم به على شركة التأمين والبالغ 25000 د.ك بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 2043 لسنة 95 تجاري كلي ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص يكون سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز ويضحى النعي غير مقبول".
(الطعن بالتمييز رقم 96 لسنة 2000 تجاري - جلسة 11/10/2003 - مجلة القضاء والقانون - السنة 31 - العدد الثالث - صفحة 42).
وإعمالاّ لذلك قضت محكمة التمييز بأنه:
"من المقرر أن الدفاع الجديد الذي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز وكان الطاعنون لم يُبدوا أمام محكمة الموضوع أن الخبير قد قصَّر في مهمته بعدم انتقاله إلى مقرِّ شركة التأمين للاطلاع على المخالصة المحرَّرة بين المطعون ضدها الأولى وبين شركة الخليج للتأمين والتي بموجبها تصالحت مع شركة التأمين على مبلغ 15000 د.ك من أصل المبلغ المحكوم به على شركة التأمين والبالغ 25000 د.ك بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 2043 لسنة 95 تجاري كلي ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص يكون سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز ويضحى النعي غير مقبول".
(الطعن بالتمييز رقم 96 لسنة 2000 تجاري - جلسة 11/10/2003 - مجلة القضاء والقانون - السنة 31 - العدد الثالث - صفحة 42).