ahmed_nagh42
عضو نشط
ولا يجوز للمحكمة التصديق على محضر الصلح إلاَّ بحضور الخصمين أمام القاضي وإقرارهما عدم حضورهما غير مانع من اعتبار محضر الصلح ورقة من أوراق الدعوى يصح الحكم على مقتضاه:
وإعمالاّ لذلك قضت محكمة التمييز بأنه:
"من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لا يجوز للقاضي التصديق على محضر الصلح إلاَّ بحضور الخصمين وإقرارهما، إلاَّ أنه إذا لم يصدق القاضي على محضر الصلح فإن ذلك لا يمنع من اعتبار محضر الصلح الموقع عليه سنداً يصحُّ الحكم على مقتضاه، متى كان ما تقدَّم، وكان المستأنف ضده لم يحضر أمام المحكمة لإقرار ما تم من صلح أمام الخبير موقع عليه منه، فإنه لا يجوز التصديق على هذا الصلح، وإنما تعتبر المحكمة هذا الصلح سنداً وتحكم على مقتضاه، وإذ كان البين من محضر الصلح الذي تمَّ أمام الخبير بتاريخ 13/4/2003 والموقع من الطرفين أنه تضمن اتفاق الطرفين على إنهاء النزاع موضوع الدعوى صلحاً مقابل قيام المستأنف بأداء مبلغ 2500 د.ك للمستأنف ضده، وإعمالاً لهذا الصلح فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضده مبلغ 2500 د.ك فقط".
(الطعن بالتمييز رقم 853 لسنة 2001 تجاري - جلسة 28/6/2003 - مجلة القضاء والقانون - السنة 31 - العدد الثاني - صفحة 261).
وإعمالاّ لذلك قضت محكمة التمييز بأنه:
"من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان لا يجوز للقاضي التصديق على محضر الصلح إلاَّ بحضور الخصمين وإقرارهما، إلاَّ أنه إذا لم يصدق القاضي على محضر الصلح فإن ذلك لا يمنع من اعتبار محضر الصلح الموقع عليه سنداً يصحُّ الحكم على مقتضاه، متى كان ما تقدَّم، وكان المستأنف ضده لم يحضر أمام المحكمة لإقرار ما تم من صلح أمام الخبير موقع عليه منه، فإنه لا يجوز التصديق على هذا الصلح، وإنما تعتبر المحكمة هذا الصلح سنداً وتحكم على مقتضاه، وإذ كان البين من محضر الصلح الذي تمَّ أمام الخبير بتاريخ 13/4/2003 والموقع من الطرفين أنه تضمن اتفاق الطرفين على إنهاء النزاع موضوع الدعوى صلحاً مقابل قيام المستأنف بأداء مبلغ 2500 د.ك للمستأنف ضده، وإعمالاً لهذا الصلح فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضده مبلغ 2500 د.ك فقط".
(الطعن بالتمييز رقم 853 لسنة 2001 تجاري - جلسة 28/6/2003 - مجلة القضاء والقانون - السنة 31 - العدد الثاني - صفحة 261).