ahmed_nagh42
عضو نشط
احتـسـاب مـواعــيد الـمذكـرات الـمصـرح بهـا :
الميعاد الذي تحدده المحكمة للخصوم لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم، هو من المواعيد المركبة، إذ يتضمن في واقع الحال ميعادين مختلفين ولكنهما متعاقبين، مما يتعين معه احتساب كل منهما مستقلاً عن الآخر، دون أن يتداخلا كما لو صادف اليوم الأخير من الميعاد الأول عطلة رسمية وترتب على ذلك امتداد هذا الميعاد إلى أول يوم عمل تال لها، وكان يوم العطلة هو الذي يبدأ منه الميعاد الثاني، وفي هذه الحالة يجب احتساب الميعاد الثاني كاملاً اعتباراً من اليوم التالي الذي انتهى فيه الميعاد الأول حتى لا يُراد ميعاد خصم وينقص ميعاد الخصم الآخر.
فإن قررت المحكمة في جلسة 2 فبراير حجز الدعوى للحكم وصرحت بمذكرات خلال ثمانية أيام مناصفة تبدأ بالمدعي، كان لكلٍّ من المدعي والمدعى عليه أربعة أيام كاملة، فلا يُحسب اليوم الذي صدر فيه قرار حجز الدعوى للحكم، ويبدأ الميعاد المحدد للمدعي اعتباراً من يوم 3 فبراير وينتهي بانتهاء يوم 6 فبراير، ثم يبدأ الميعاد المحدد للمدعى عليه اعتباراً من يوم 7 فبراير وينتهي يوم 10 فبراير.
فإذا صادف يوم 6 فبراير، عطلة رسمية، وهو اليوم الذي ينقضي به الميعاد المحدد للمدعي، امتدَّ هذا الميعاد إلى أول يوم عمل تالٍ لها حتى لو أمكن تسليم صورة المذكرة للمدعى عليه واطلاعه عليها عملاً بالقواعد المقررة في شأنها سريان المواعيد وامتدادها طالما تمسك الأخير بالميعاد المحدد له كاملاً صراحة أو ضمناً بتقديم مذكرته في اليوم الأخير منه، ومن ثم يبدأ الميعاد بالنسبة للمدعى عليه اعتباراً من يوم 8 فبراير وهو اليوم التالي لانقضاء الميعاد المحدد للمدعي بعد أن امتدَّ بسبب العطلة وينقضي الميعاد المحدد للمدعى عليه في يوم 11 فبراير، فإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية، امتدَّ إلى أول يوم عمل تالٍ لها.
وإذا صرحت المحكمة بمذكرات خلال أسبوعين مناصفة، بدأ الأسبوع المحدد للمدعي اعتباراً من اليوم التالي لقرار حجز الدعوى للحكم حتى لو صادف يوم عطلة إذ لا يمتد الميعاد إلا إذا صادف آخره يوم عطلة، وينقضي هذا الأسبوع بانتهاء اليوم المماثل لليوم الذي صدر فيه قرار حجز الدعوى للحكم من الأسبوع اللاحق، مفاد ذلك أن الدعوى إذ حجزت للحكم يوم الخميس، فإن الأسبوع يبدأ اعتباراً من يوم الجمعة رغم أنه عطلة رسمية، وينقضي بانتهاء يوم الخميس اللاحق، ثم يبدأ الأسبوع المحدد للمدعى عليه اعتباراً من يوم الجمعة وينقضي بانتهاء يوم الخميس ما لم يصادف عطلة رسمية فيمتد إلى أول يوم عمل تالٍ لها.
وإن صرحت المحكمة بمذكرات خلال شهرين مناصفة، بدأ الشهر المحدد للمدعي اعتباراً من اليوم التالي لصدور قرار حجز الدعوى للحكم وينقضي بانتهاء اليوم المماثل ليوم صدور هذا القرار من الشهر التالي دون اعتداد بعدد أيام الشهر، فإذا كانت الدعوى قد حجزت للحكم في جلسة 2 فبراير، بدأ الشهر اعتباراً من يوم 3 فبراير وينقضي بانتهاء يوم 2 مارس دون اعتداد بعدد أيام شهر فبراير، ثم يبدأ الشهر المحدد للمدعى عليه اعتباراً من 3 مارس وينقضي بانتهاء يوم 2 أبريل.
والعطلة الرسمية التي تؤدي إلى امتداد الميعاد هي التي تصادف آخره فقط، ومن ثم لا يمتد الميعاد إذا تخللته طالما انتهت قبل اليوم الأخير منه وذلك عملاً بالمادة 18 من قانون المرافعات.
الميعاد الذي تحدده المحكمة للخصوم لتبادل المذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم، هو من المواعيد المركبة، إذ يتضمن في واقع الحال ميعادين مختلفين ولكنهما متعاقبين، مما يتعين معه احتساب كل منهما مستقلاً عن الآخر، دون أن يتداخلا كما لو صادف اليوم الأخير من الميعاد الأول عطلة رسمية وترتب على ذلك امتداد هذا الميعاد إلى أول يوم عمل تال لها، وكان يوم العطلة هو الذي يبدأ منه الميعاد الثاني، وفي هذه الحالة يجب احتساب الميعاد الثاني كاملاً اعتباراً من اليوم التالي الذي انتهى فيه الميعاد الأول حتى لا يُراد ميعاد خصم وينقص ميعاد الخصم الآخر.
فإن قررت المحكمة في جلسة 2 فبراير حجز الدعوى للحكم وصرحت بمذكرات خلال ثمانية أيام مناصفة تبدأ بالمدعي، كان لكلٍّ من المدعي والمدعى عليه أربعة أيام كاملة، فلا يُحسب اليوم الذي صدر فيه قرار حجز الدعوى للحكم، ويبدأ الميعاد المحدد للمدعي اعتباراً من يوم 3 فبراير وينتهي بانتهاء يوم 6 فبراير، ثم يبدأ الميعاد المحدد للمدعى عليه اعتباراً من يوم 7 فبراير وينتهي يوم 10 فبراير.
فإذا صادف يوم 6 فبراير، عطلة رسمية، وهو اليوم الذي ينقضي به الميعاد المحدد للمدعي، امتدَّ هذا الميعاد إلى أول يوم عمل تالٍ لها حتى لو أمكن تسليم صورة المذكرة للمدعى عليه واطلاعه عليها عملاً بالقواعد المقررة في شأنها سريان المواعيد وامتدادها طالما تمسك الأخير بالميعاد المحدد له كاملاً صراحة أو ضمناً بتقديم مذكرته في اليوم الأخير منه، ومن ثم يبدأ الميعاد بالنسبة للمدعى عليه اعتباراً من يوم 8 فبراير وهو اليوم التالي لانقضاء الميعاد المحدد للمدعي بعد أن امتدَّ بسبب العطلة وينقضي الميعاد المحدد للمدعى عليه في يوم 11 فبراير، فإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية، امتدَّ إلى أول يوم عمل تالٍ لها.
وإذا صرحت المحكمة بمذكرات خلال أسبوعين مناصفة، بدأ الأسبوع المحدد للمدعي اعتباراً من اليوم التالي لقرار حجز الدعوى للحكم حتى لو صادف يوم عطلة إذ لا يمتد الميعاد إلا إذا صادف آخره يوم عطلة، وينقضي هذا الأسبوع بانتهاء اليوم المماثل لليوم الذي صدر فيه قرار حجز الدعوى للحكم من الأسبوع اللاحق، مفاد ذلك أن الدعوى إذ حجزت للحكم يوم الخميس، فإن الأسبوع يبدأ اعتباراً من يوم الجمعة رغم أنه عطلة رسمية، وينقضي بانتهاء يوم الخميس اللاحق، ثم يبدأ الأسبوع المحدد للمدعى عليه اعتباراً من يوم الجمعة وينقضي بانتهاء يوم الخميس ما لم يصادف عطلة رسمية فيمتد إلى أول يوم عمل تالٍ لها.
وإن صرحت المحكمة بمذكرات خلال شهرين مناصفة، بدأ الشهر المحدد للمدعي اعتباراً من اليوم التالي لصدور قرار حجز الدعوى للحكم وينقضي بانتهاء اليوم المماثل ليوم صدور هذا القرار من الشهر التالي دون اعتداد بعدد أيام الشهر، فإذا كانت الدعوى قد حجزت للحكم في جلسة 2 فبراير، بدأ الشهر اعتباراً من يوم 3 فبراير وينقضي بانتهاء يوم 2 مارس دون اعتداد بعدد أيام شهر فبراير، ثم يبدأ الشهر المحدد للمدعى عليه اعتباراً من 3 مارس وينقضي بانتهاء يوم 2 أبريل.
والعطلة الرسمية التي تؤدي إلى امتداد الميعاد هي التي تصادف آخره فقط، ومن ثم لا يمتد الميعاد إذا تخللته طالما انتهت قبل اليوم الأخير منه وذلك عملاً بالمادة 18 من قانون المرافعات.