ahmed_nagh42
عضو نشط
القاعدة أن للخصم التمسك بسقوط الحق في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد التعرض للموضوع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولكن ليس للمحكمة أن تقضي بالسقوط من تلقاء نفسها ما لم يكن السقوط جزاءً على مخالفة قاعدة متعلقة بالنظام العام كسقوط الحق في الاستئناف بفوات ميعاده.
والقاعدة كذلك، أنه ليس للمحكمة سلطة تقديرية في الحكم بالسقوط متى تحققت موجباته، إذ يجب عليها أن تقضي به، ومع ذلك فقد نصَّ القانون في حالاتٍ استثنائية، وهي غالباً تتعلق بإجراءات الإثبات على جعل الحكم بالسقوط جوازياً للمحكمة تقضي به ، أو لا تقضي به ، بحسب ما يتبين لها من ظروف كل دعوى، ومن مدى عذر الخصم لتجاوزه الميعاد (المادتان 75، 76 من قانون الإثبات).
والقاعدة كذلك، أنه ليس للمحكمة سلطة تقديرية في الحكم بالسقوط متى تحققت موجباته، إذ يجب عليها أن تقضي به، ومع ذلك فقد نصَّ القانون في حالاتٍ استثنائية، وهي غالباً تتعلق بإجراءات الإثبات على جعل الحكم بالسقوط جوازياً للمحكمة تقضي به ، أو لا تقضي به ، بحسب ما يتبين لها من ظروف كل دعوى، ومن مدى عذر الخصم لتجاوزه الميعاد (المادتان 75، 76 من قانون الإثبات).