ahmed_nagh42
عضو نشط
التمييز بين مواعيد المرافعات ومواعيد السقوط: توجد بينهما الفروق الآتية:
(أ) إن مواعيد المرافعات بحسب طبيعتها تتخلل إجراءات الدعوى، هذا، بينما مواعيد السقوط تسبق في كافة الأحوال رفع الدعوى إلى القضاء، وتكون بذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى.
(ب) إن عدم احترام مواعيد المرافعات يؤدي إلى زوال خصومة صحيحة قائمة وذلك بالنسبة للمواعيد التي قصد منها تعجيل الفصل في الدعوى، وفقاً لأحكام المواد 70، 82، 99، 128، 134، 140 من قانون المرافعات.
بينما عدم احترام مواعيد السقوط يؤدي إلى سقوط الحق الموضوعي وعدم إمكان المطالبة به.
(ج) إن طريق التمسك بتجاوز ميعاد المرافعات هو الدفع الشكلي وفقاً لما جرى عليه نص المواد 70، 82، 99، 128، 134، 140 من قانون المرافعات، وذلك، عدا التمسُّك بالدفع بعدم قبول الطعن لرفعه في غير ميعاده فيكون التمسك به في صورة دفع بعدم القبول وفقاً للمادة 215 من قانون المرافعات.
أما طريق التمسُّك بتجاوز ميعاد من مواعيد السقوط فإن سبيله في كافة الأحوال الدفع بعدم القبول.
(أ) إن مواعيد المرافعات بحسب طبيعتها تتخلل إجراءات الدعوى، هذا، بينما مواعيد السقوط تسبق في كافة الأحوال رفع الدعوى إلى القضاء، وتكون بذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى.
(ب) إن عدم احترام مواعيد المرافعات يؤدي إلى زوال خصومة صحيحة قائمة وذلك بالنسبة للمواعيد التي قصد منها تعجيل الفصل في الدعوى، وفقاً لأحكام المواد 70، 82، 99، 128، 134، 140 من قانون المرافعات.
بينما عدم احترام مواعيد السقوط يؤدي إلى سقوط الحق الموضوعي وعدم إمكان المطالبة به.
(ج) إن طريق التمسك بتجاوز ميعاد المرافعات هو الدفع الشكلي وفقاً لما جرى عليه نص المواد 70، 82، 99، 128، 134، 140 من قانون المرافعات، وذلك، عدا التمسُّك بالدفع بعدم قبول الطعن لرفعه في غير ميعاده فيكون التمسك به في صورة دفع بعدم القبول وفقاً للمادة 215 من قانون المرافعات.
أما طريق التمسُّك بتجاوز ميعاد من مواعيد السقوط فإن سبيله في كافة الأحوال الدفع بعدم القبول.