ahmed_nagh42
عضو نشط
( نطـــاق تـرك الخصومـــة وإجراءاتـــه )
` الأصل أن المدعي له حق ترك الخصومة في كافة الدعاوى على اختلاف أنواعها سواءً أكانت مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية، إلاَّ أنه توجد حالات تحول دون استعمال هذا الحق بسبب مقتضيات النظام العام أو الصالح العام، وفي تلك الأحوال لا يجوز للمدعي ترك الخصومة، وإذا فعل ذلك لا تقبل المحكمة طلب الترك.
` الإجراء الذي يتم به الترك :
حدد المشرِّع وسائل الترك، وهي:
(أ) الإعلان على يد محضر .
(ب) بيان صريح في مذكرة.
(ج) إبداء الترك شفوياً في الجلسة.