ahmed_nagh42
عضو نشط
سريـان قواعد الشطب والتجديد على الطعن بالاستئناف:
فالمادة (240) من قانون المرافعات تقرر سريان القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى على الاستئناف سواءً فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام، ووفقاً للمادة 230 مرافعات يرفع الاستئناف بصحيفةٍ تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالاستئناف من حيث الحضور والغياب يخضع لنص المادة (82) من قانون المرافعات.
فالمادة (240) من قانون المرافعات تقرر سريان القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى على الاستئناف سواءً فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام، ووفقاً للمادة 230 مرافعات يرفع الاستئناف بصحيفةٍ تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالاستئناف من حيث الحضور والغياب يخضع لنص المادة (82) من قانون المرافعات.