ahmed_nagh42
عضو نشط
الدفع الـمتعلق بانعقاد الخصومـة ليس دفعاً شكلياً:
إن الدفع بعدم انعقاد الخصومة يتعلق بولاية القضاء وبسير الخصومة وهو ما يوجب على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها، ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى، بل إن المحكمة أن تبين لها عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسةٍ تالية يُعاد إعلان المدعى عليه لها إعلاناً صحيحاً بواسطة خصمه وذلك عملاً بالمادة (85) مرافعات.
ومفاد ما تقدم، أن المدعى عليه لا يلتزم بالتمسك بالدفع بعدم انعقاد الخصومة في صحيفة الاستئناف، كما أن حقه فيه لا يسقط بالتعرض للموضوع.
إن الدفع بعدم انعقاد الخصومة يتعلق بولاية القضاء وبسير الخصومة وهو ما يوجب على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها، ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى، بل إن المحكمة أن تبين لها عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسةٍ تالية يُعاد إعلان المدعى عليه لها إعلاناً صحيحاً بواسطة خصمه وذلك عملاً بالمادة (85) مرافعات.
ومفاد ما تقدم، أن المدعى عليه لا يلتزم بالتمسك بالدفع بعدم انعقاد الخصومة في صحيفة الاستئناف، كما أن حقه فيه لا يسقط بالتعرض للموضوع.