ahmed_nagh42
عضو نشط
ويزول أثر الانقطاع بسقوط صحيفة الدعوى، ويكون ذلك في الأحوال الآتية:
(أ) بُطلان صحيفة الدعوى لعيبٍ في الشكل.
(ب) ترك الخصومة.
(ج) اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
(د) سقوط الخصومة .
(هـ) انقضاء الخصومة .
(و) رفض الدعوى .
(ز) عدم قبول الدعوى.
(أ) بُطلان صحيفة الدعوى لعيبٍ في الشكل.
(ب) ترك الخصومة.
(ج) اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
(د) سقوط الخصومة .
(هـ) انقضاء الخصومة .
(و) رفض الدعوى .
(ز) عدم قبول الدعوى.