ahmed_nagh42
عضو نشط
شرطان يجب توافرهما في السند التنفيذي:
الشرط الأول: أن يكون من بين السندات التنفيذية التي نصَّ عليها المشرِّع على سبيل الحصر في المادة (280/2) من قانون المرافعات، وهذه السندات هي:
(1) الأحكـــام.
(2) الأوامــر (أي أوامر الأداء).
(3) المحررات الموثقة.
(4) محاضر الصلح التي تـُصدِّق عليها المحاكم أو مجالس الصلح.
(5) الأوراق الأخرى التي يُعطيها القانون هذه الصفة.
والشرط الثاني: أن يكون السند التنفيذي مشتملاً على الصيغة التنفيذية، فالتنفيذ كقاعدة لا يجوز إلاَّ بصورةٍ من السند التنفيذي عليها الصيغة التنفيذية.
الشرط الأول: أن يكون من بين السندات التنفيذية التي نصَّ عليها المشرِّع على سبيل الحصر في المادة (280/2) من قانون المرافعات، وهذه السندات هي:
(1) الأحكـــام.
(2) الأوامــر (أي أوامر الأداء).
(3) المحررات الموثقة.
(4) محاضر الصلح التي تـُصدِّق عليها المحاكم أو مجالس الصلح.
(5) الأوراق الأخرى التي يُعطيها القانون هذه الصفة.
والشرط الثاني: أن يكون السند التنفيذي مشتملاً على الصيغة التنفيذية، فالتنفيذ كقاعدة لا يجوز إلاَّ بصورةٍ من السند التنفيذي عليها الصيغة التنفيذية.