التنفيذ الجبري ضد الخلف العام:(الورثة)

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
التنفيذ الجبري ضد الخلف العام:

القاعدة أنه "لا تركة إلاَّ بعد سداد الدين"، فلا تنتقل أموال المُورِّث إلى الورثة
إلاَّ بعد وفاء ديونه، ولذلك، فإن السند التنفيذي الصادر ضد المُورِّث يُـنـفـَّـذ به في مواجهة تركته (ورثته).

ولقد وضع المشرِّع قاعدتين لحماية كلٍّ من طالب التنفيذ، وورثة المدين أو من يقوم مقامه:

القاعدة الأولى ( حماية لطالب التنفيذ ):

ونصَّت عليها المادة (284/2) من قانون المرافعات بقولها إنه: "يجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تـُعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة في آخر موطن لمُورِّثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم".

وهذه القاعدة مقررة لصالح طالب التنفيذ حتى لا يضطَّرُ إلى أن يُعلن الأوراق بمجرد وفاة المدين إلى كل وارث باسمه وفي موطنه الخاص، وقد يؤدي بحثه عن هذه البيانات إلى سقوط حقٍ له، وليس للورثة أو غيرهم التمسُّك بهذه القاعدة لأنها مقررة لمصلحة طالب التنفيذ فحسب.

فإذا انقضت ثلاثة أشهر بعد الوفاة، وجب على طالب التنفيذ توجيه إجراءات التنفيذ إلى كلِّ الورثة باسم كلٍّ منهم وفي موطنه، ولا يكفي توجيه الإجراءات ضد بعضهم.



ومن المقرر في هذا الشأن، أن الإجراءات التي يُوجِّهُها طالب التنفيذ ضد الورثة الظاهرين بمظهر الورثة الوحيدين تـُعتبر صحيحة، وفي حالة ظهور ورثة آخرون بعد هذا، فإنهم يلتزمون بقبول ما تمَّ من إجراءات التنفيذ، ويتحملون سقوط المواعيد التي سقطت.



القاعدة الثانية
( حماية للورثة ):

ونصَّت عليها المادة (284/1) بقولها إنه: " إذا تـُوفي المدين .... قبل البدء في التنفيذ، أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قِبَل ورثته .... إلاَّ بعد مُضيِّ ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي".

ومؤدَّي هذا النص، إنه حتى ولو كان قد سبق إعلان السند التنفيذي إلى المُورِّث، فإنه يجب إعلانه مرة أخرى إلى الورثة وانقضاء ثمانية أيام كاملة قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ ضدهم.
 
أعلى