ahmed_nagh42
عضو نشط
( صفــة طـالـــب التـنـفيـــذ )
ويُقصد بشرط الصفة في طالب التنفيذ، أي أن يتوافر لديه الحقُّ في التنفيذ الجبري، ويجب أن يظهر هذا من السند التنفيذي الذي يجب أن يؤكد أنه صاحب الحق الموضوعي.
ويجب أن تثبت هذه الصفة لطالب التنفيذ عندما يبدأ في إجراءات التنفيذ، وإلاَّ كانت الإجراءات التي تتم باطلة، ولا يُصحِّحُها توافر الصفة بعد ذلك.
ومن المقرر أنَّ للدائن صاحب الصفة في التنفيذ أنْ يستعمل حقه بطريق الدعوى غير المباشرة إذا توافرت شروطها، وفقاً لنصِّ المادة (225) من القانون المدني.