ahmed_nagh42
عضو نشط
( الطعن في الأحكام التي يصدرها قاضي التنفيذ )
يُصدر قاضي التنفيذ نوعين من الأحكام:
[1] الأحكام التي يُصدرها في منازعات التنفيذ الوقتية أو الموضوعية.
[2] الأحكام التي يُصدرها بصفته قاضياً للأمور المستعجلة.
وقد نصَّت المادة (277) من قانون المرافعات، المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أن: (( تـُستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية )).
وبذلك يكون المشرِّع قد أوجب أن يرفع الطعن بالاستئناف في أحكام قاضي التنفيذ سواءً أكانت الوقتية أم الموضوعية أمام المحكمة الابتدائية أياً كانت قيمة المنازعة.