ahmed_nagh42
عضو نشط
( اختصاصات قاضــي التـنـفـيـذ )
نصَّت المادة (275) من قانون المرافعات، والمعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 سالف البيان على أن:
(( يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها.
ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة)).
كما نصَّت المادة (277) من القانون ذاته على أن:
(( تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية )).
ولقد قصر التعديل الجديد بموجب القانون رقم 76 لسنة 2007 اختصاصات قاضي التنفيذ على الفصل في منازعات التنفيذ الوقتية أو الموضوعية أياً كانت قيمتها، وبعد أن أخرج القانون المذكور من نطاق اختصاص قاضي التنفيذ الاختصاص بإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ، وجعل الاختصاص بإصدار تلك القرارات معقوداً لإدارة التنفيذ المستحدثة.