مدة إجازة الوضع في القانون الكويتي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
مدة إجازة الوضع:
تنص المادة (24) من قانون العمل في القطاع الأهلي (رقم 6 لسنة 2010) على أنه
: "تستحق المرأة العاملة الحامل إجازة مدفوعة الأجر لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة سبعين يوماً للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها.

ويجوز لصاحب العمل عقب انتهاء إجازة الوضع منح المرأة العاملة بناء على طلبها أجازة من دون أجر لا تزيد مدتها على أربعة أشهر لرعاية الطفولة.

ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العاملة أثناء تمتعها بتلك الإجازة أو انقطاعها عن العمل بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع
".
فإجازة الوضع تقدر بسبعين يوماً؛ وهي مرتبطة بحالة الحمل وانتهائه، سواء في موعده المعتاد، أو قبل موعده، حِفاظاً على مصلحة العاملين.

وإجازة الوضع تختلف عن الإجازة السنوية للعاملة ومستقلة عنها. فلا يجوز اندماجهما معاً (بمعنى الحصول عليهما معاً في ذات الفترة، بحيث تشتمل إجازة الوضع على الإجازة السنوية بأن تندمج الثانية وتتداخل في الأولى)؛

ولكن يجوز تواليهما معاً (بمعنى بعد أن تنتهي إجازة الوضع، ثم تبدأ بعدها مباشرة – وبدون فاصل زمني – مدة إجازة جديدة هي الإجازة السنوية، بأن تتوالى الإجازتين بدون أي فاصل زمني بينهما) إذا كانت حاجة العمل تسمح بذلك، وإلا حق لرب العمل عدم الموافقة على توالي الإجازتين إذا كانت حاجة العمل لا تسمح بذلك، وعلى أن تمنح العاملة إجازاتها السنوية في وقت لاحق سواء كاملة أو مجزئة بحسب حاجة العمل وبالتنسيق مع العاملة.
 
أعلى