ahmed_nagh42
عضو نشط
شائبة الخطأ في الإسناد التي تلحق بالحكم وتوجب الطعن فيه:
الخطأ في الإسناد معناه اعتماد محكمة الموضوع في إدانة المتهم على دليل غير مستمد من أوراق الدعوى على نحو سليم ؛ فمن المقرر أن محكمة الموضوع لها سلطة تقديرية في مجال إثبات وقائع الدعوى , ولا يشترط في هذا الصدد إلا أن تبني المحكمة تقديرها وتكون عقيدتها على أدله مأخوذة من ملف القضية .
متى يتحقق عيب الخطأ في الإسناد ؟
في هدى ما تقدم , فإن الخطأ في الإسناد يتحقق إذا توافر شرطان :
الأول : أن يكون ما أثبته الحكم من أدلة لا مصدر له في ملف القضية , من قبيل ذلك أن يستند الحكم في إدانة المتهم – ضمن ما يستند إليه – إلى ما نسب إلى شاهد أنه رواه بالجلسة , مع خلو محضر الجلسة مما نسب إلى الشاهد المذكور وأثبت على لسانه أنه قال بعدم علمه بكيفية وقوع الحادث .
وفحوى هذا العيب أنه لا يمكن الاعتداد بدليل إدانة أسندته المحكمة إلى مصدر معين لا وجود له في الحقيقة , فلا يمكن قبول أن يستند الحكم إلى أقوال شاهد معين لم يقلها , أو الاستناد إلى اعتراف متهم لم يصدر منه , أو الأخذ بنتيجة معينه في تقرير خبير فني لم ترد به .
والثاني : أن يكون الخطأ في الإسناد مؤثراً , ويكون كذلك إذا شاب الخطأ في الإسناد إذا انصب على واقعة غير مؤثرة , ولا يعتبر عيباً من العيوب التي تلحق بالحكم , ومثال ذلك إذا نصب الخطأ على دفاع غير جوهري في الدعوى .
( نقض جنائي مصري 8/10/1956 مجموعة الأحكام س7 رقم 270 ص990 والدكتور كمال عبدالواحد الجوهري مذكرات نموذجية بأسباب الطعن في الأحكام الجنائية المعيبة , المرجع السابق ص206 )
الخطأ في الإسناد معناه اعتماد محكمة الموضوع في إدانة المتهم على دليل غير مستمد من أوراق الدعوى على نحو سليم ؛ فمن المقرر أن محكمة الموضوع لها سلطة تقديرية في مجال إثبات وقائع الدعوى , ولا يشترط في هذا الصدد إلا أن تبني المحكمة تقديرها وتكون عقيدتها على أدله مأخوذة من ملف القضية .
متى يتحقق عيب الخطأ في الإسناد ؟
في هدى ما تقدم , فإن الخطأ في الإسناد يتحقق إذا توافر شرطان :
الأول : أن يكون ما أثبته الحكم من أدلة لا مصدر له في ملف القضية , من قبيل ذلك أن يستند الحكم في إدانة المتهم – ضمن ما يستند إليه – إلى ما نسب إلى شاهد أنه رواه بالجلسة , مع خلو محضر الجلسة مما نسب إلى الشاهد المذكور وأثبت على لسانه أنه قال بعدم علمه بكيفية وقوع الحادث .
وفحوى هذا العيب أنه لا يمكن الاعتداد بدليل إدانة أسندته المحكمة إلى مصدر معين لا وجود له في الحقيقة , فلا يمكن قبول أن يستند الحكم إلى أقوال شاهد معين لم يقلها , أو الاستناد إلى اعتراف متهم لم يصدر منه , أو الأخذ بنتيجة معينه في تقرير خبير فني لم ترد به .
والثاني : أن يكون الخطأ في الإسناد مؤثراً , ويكون كذلك إذا شاب الخطأ في الإسناد إذا انصب على واقعة غير مؤثرة , ولا يعتبر عيباً من العيوب التي تلحق بالحكم , ومثال ذلك إذا نصب الخطأ على دفاع غير جوهري في الدعوى .
( نقض جنائي مصري 8/10/1956 مجموعة الأحكام س7 رقم 270 ص990 والدكتور كمال عبدالواحد الجوهري مذكرات نموذجية بأسباب الطعن في الأحكام الجنائية المعيبة , المرجع السابق ص206 )