ahmed_nagh42
عضو نشط
تطبيقات من قضاء محكمة التمييز في خصوص بطلان الإجراءات بوجه عام وبطلان الأحكام وبطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم
1- إعلان الأوراق في المواد الجزائية يلزم أن يكون لشخص المتهم أو لأحد أقاربه القاطنين معه , ويلزم التحري عن محل إقامة المكلف بالحضور قبل إعلانه في مواجهة النيابة العامة وإلا بطل الإعلان وبطلت إجراءات المحكمة .
قضت محكمة التمييز في هذا الخصوص بأن :
" المشروع رسم الطرق الواجب إتباعها في إعلان الأوراق القضائية في المواد الجزائية , ومن بينها ورقة التكليف بالحضور لجلسة المحكمة في المواد 16 , 17 , 18 , 20 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية , فأوجب إعلان المتهم لشخصه إذا أمكن ذلك , وإذا لم يوجد المكلف بالحضور في محل إقامته فيكفي أن تسلم صورة الإعلان إلى أحد أقاربه البالغين القاطنين معه , فإذا لم يكن موطن المكلف بالحضور معلوماً تسلم صورة الإعلان للنيابة العامة , ومن المقرر أن تسلم ورقة الإعلان للنيابة العامة جاء على سبيل الاستثناء فلا يجوز الالتجاء إليه إلا إذا ثبت عدم معرفة موطن المكلف بالحضور , فإذا سلمت الصورة مباشرةً للنيابة دون أي جهد مفعول للتحري عن موطنه , فإن الإعلان على هذه الصورة يقع باطلاً .
ولما كانت المادة (22) من القانون سالف الذكر توجب على المحكمة قبل أن تفصل في الدعوى في غيبة المتهم أن تتأكد من أنه أعلن إعلاناً صحيحاً بالحضور للجلسة التي حددت لمحاكمته , وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن أعلن للنيابة العامة مباشرة بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الابتدائي القاضي ببراءته , على اعتبار أنه لم يستدل على عنوانه المبين في ورقة الإعلان دون أن يسبق ذلك التحري عن مدى صحة إقامته فيه أو التقصي عن أي موطن أخر له , فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً , وإذ خلت الأوراق مما يفيد علمه علماً رسمياً بتاريخ الجلسة المشار إليها , فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف تأجيل محاكمته لجلسة أخرى يتم إعلانه بها إعلاناً صحيحاً ليتمكن من الحضور والدفاع عن نفسه , وإذا قضت المحكمة في الاستئناف في غيبته بإلغاء الحكم الابتدائي وبإدانته فيما أسند إليه , فإن قضائها يكون قد بنى على بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وهو ما يعيبه ويوجب تمييزه "
( الطعن رقم 62 لسنة 1997 تمييز جزائي جلسة 28/12/1997 )
2- لا صفه لغير من وقع في حقه الإجراءات أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه .
قضت محكمة التمييز بأنه :
" من المقرر أنه لا صفه لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه , لأن تحقق المصلحة في الدفاع لا حق لوجود الصفة في إبدائه , لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بطريق التبعية "
( الطعن رقم 243 لسنة 1998 تمييز جزائي جلسة 2/3/1999 , الطعن رقم 383 لسنة 1998 تمييز جزائي جلسة 9/3/1999 , والطعن رقم 235 لسنة 1999 تمييز جزائي جلسة 4/4/2000 , والطعن رقم 191 لسنة 2000 تمييز جزائي جلسة 30/10/2001 )
الإذن بالتحريات لا يجوز إصداره إلا لضبط جريمة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين أن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو حرمته الشخصية , وباعتبار أن الإذن إجراء من إجراءات التحقيق , والدفع ببطلان الإذن لمخالفة ذلك يجب أن ترد عليه المحكمة الرد السائغ باعتباره دفاعاً جوهرياً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور فضلاً عن الفساد في الاستدلال .
قضت محكمة التمييز في هذا الصدد بأن :
" الأصل في القانون بأن الإذن هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة واقعه بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين . وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو حرمته الشخصية , وإذا كان من المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لتسوغ إصدار الإذن بالتفتيش إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع , إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء , فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري بالقبول أو بالرفض بأسباب سائغة , لما كان ما تقدم , وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لأسبابه بالحكم الابتدائي على ما سبق سرده , قد رد الدفع بإطلاق قاعدة قانونية مجردة ولم يسترسل إلى تطبيقها على الدفع المبدى من الطاعن لبيان صحته من فساده , ثم عول في رفضه للدفع على القول بأن التفتيش أسفر عن ضبط أقراص ممنوعة معه من المؤثرات العقلية , وهو ما لا يصلح رداً على الدفع , ذلك بأن ضبط المخدر هو عنصر جديد في الدعوى لا حق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش , بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش , فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه , لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية ويرجح منها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه , مما كان يقتضي من المحكمة حتى – يستقيم ردها على الدفع – أن تبدي رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه , وأن تقول كلمتها في كفايتها لتسوغ إصدار الإذن ؛ أما وهي لم تفعل , فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب تمييزه "
( الطعن رقم 257 لسنة 2000 تمييز جزائي جلسة 30/4/2001 )