عدم رجعية القوانين والقرارات- الأصل أن تسري بأثر فوري

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
وإذ كان المقرر، وعلى ما جرى بـه قضاء محكمة التمييز أن:


"الأصـل أنـه لا تسـري أحكام القوانين وما فـي حكمها من القرارات الوزاريـة إلا على ما يقـع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثـر فـيما وقـع قبلها، فليس للمحاكـم أن ترجـع الى الماضي لتطبيق القرار الوزاري الجديد على علاقـات قانونية نشأت قبـل نفاذه، أو على الآثـار التي ترتبت فـي الماضي على هذه العلاقـات قبل العمل بالقرار الوزاري الجديد، إنمـا يجب على القاضي عنـد بحث هذه العلاقـات القانونية وما يترتب عليها من آثـار أن يرجـع الى القرار الوزاري الساري عنـد نشوئها وعنـد إنتاجها لهذه الآثـار، إذ إن الأصل طبقـاً للقانون الطبيعـي هـو احترام الحقوق المكتسبـة، ولـو كانت مستمدة من قـرارات إداريـة أو لائحية أو فرديـة، فهـذا ما تقتضيـه العدالـة ويستلزمـه الصالح العام بُغيـة استقرار المراكز القانونيـة والحقوق المكتسبة، إذ إن مفاد نص المادة (179) من الدستور أن المساس بالمراكز القانونيـة والحقوق المكتسبة لا يكون إلا بقانون ينص على الأثـر الرجعي، ومن ثـم فإن القرارات الإداريـة تنظيميـة كانت أو فرديـة لا تسـري بحسب الأصـل إلا على ما يقـع من تاريخ صدورها، ولا يترتب عليها أي أثـر فـيما وقـع قبلها، فإذا تضمن القرار الإداري انسحاب أثـره على الماضي كان معيبـاً بمخالفة القانون والاعتداء الصارخ عليـه عديـم الأثـر فـي خصوص رجعيته".

[[ الطعن رقـم 265 لسنة 2012 مدني/2 ــ جلسة 18/11/2013م ]]​
 
أعلى