التلبس وأحواله

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
التلبـــــــس

تعريف :

" تكون الجريمة متلبساً بها حال أرتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيره وتعتبر الجريمة متلبساً بها اذا تبع المجني مرتكبها أو تبعه العامة بالصياح أثر وقوعها – أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً الآت أو سلمه تدل على أنه فاعل أو شريك .



أحوال التلبس

1- مشاهدة الجريمة حال أرتكابها .

2- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيير .

3-تتبع الجاني أثر وقوع الجريمة .

4- مشاهدة أدلة الجريمة .

حصر صور التلبس :

نظراً لخطورة الأثار التي تترتب على اعتبار الجريمة متلبساً بها منح مأموري الضبط القضائي بعد السلطات بصورها فقد حصر المشرع صور التلبس بمعني أنه ما لم تتوافر باحداها فإن الجريمة لا تكون في حالة تلبس ولذلك متى بأنه لا يحوز لرجال الضبطيه القضائية اجراء التفتيش مادام المتهم لم يمكن في احدى حالات التلبس المذكورة استناداً الى أن حالته أقرب ما تكون الى حالة التلبس الاعتباري ولا يملك القاضي خلق حالات تلبس ديدة عن طريـق القياس أو التقريب .

( الاجراءات الجنائية د/ حسن المرصفاوي ص 337 )

أثبات التلبس


أ – مشاهدة التلبس بمعرفة مأمور الضبط القضائي .

ب – التلبس يجب أن يكون سابقاً على اجراء التحقيق .

ج – مجئ التلبس عن طريق قانوني مشروع .


أثار التلبس

- الانتقال الى مكان الواقعة والتحفظ عليه .

- التحفظ على الحاضرين والشهود ومكان الحادث .

- القبض على المتهم .

- تفتيش الشخص المتهم .

- تفتيش منزل المتهم .

- تفتيش من يتواجد بمنزل المتهم .

- ضبط الاشياء .

وقضي :

" لما كان القول يتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة " .

( نقض 24/2/1980 لسنة 31 ق 262 )

وقضي :


من المقرر أنه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب يقدر ما يغيرها الافتئات على حرية الناس والقبض عليهم بدون حق . وأن من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها .

( الطعن رقم 738 لسنة 31 ق – جلسة 9/6/1980)

 
أعلى