التزامات صاحب العمل- اعتبار الإصابة من إصابات العمل

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تعويض " التعويض عن الإصابة بسبب العمل " . عمل " التزامات صاحب العمل : التزامه بالتعويض عن إصابات العمل " . محكمة الموضوع " سلطتها أثناء نظر الدعوى : حيال الدفاع في الدعوى " و " سلطتها في مسائل الإثبات : في اتخاذ إجراءاته : اتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات " و" سلطتها في تقدير عناصر الإثبات : تقدير عمل الخبير " وسلطتها بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد العمل : تقدير ما إذا كانت الإصابة أثناء وبسبب العمل من عدمه " . اثبات " بوجه عام " و " خبرة " إجراءاته " .

  • اعتبار الإصابة من إصابات العمل طبقاً لنص المادة "65" من القانون 38 لسنة 1964 (*). مناطه . أن تكون نتيجة حادث وقع أثناء وبسبب العمل وناشئة عن طبيعته وظروف أدائه.
  • وقوع الحادث بعيداً عن مقر صاحب العمل . لا يحول في ذاته دون اعتبار الإصابة الناتجة عنه إصابة عمل . شرط ذلك : أن تكون طبيعة العمل تقتضى أداؤه في أماكن أخرى أو كانت تستدعى التنقل بين مواقع متعددة ويصاب اثناء تنقله بينها . مثال بشأن إصابة العامل عند توصيله لطلب خاص بالمطعم الذي يعمل به.
  • تقدير أو نفى وقوع الإصابة أثناء وبسبب العمل . واقع . لمحكمة الموضوع سلطة تقديرها: شرط ذلك.
  • محكمة الموضوع . لها الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وبالنتيجة التي خلص إليها دون أن تكون ملزمة باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بندب خبير أخر . شرط ذلك .
  • محكمة الموضوع . عدم جواز مطالبتها بالفصل في دفاع لم يقدم إليها مستنده أو الدليل عليه . مثال
  • (الطعن 227/2009 عمالى جلسة 29/1/2014)
  • من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط اعتبار الإصابة من إصابات العمل بالمعنى الذي عناه نص المادة 65 من القانون 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن تكون إصابة العامل في حادث وقع أثناء العمل وبسببه ويكون ناشئاً عن طبيعة العمل وظروف أدائه، وان وقوع الحادث بعيداً عن مقر صاحب العمل لا يحول في ذاته دون اعتبار الإصابة الناتجة عنه إصابة عمل متى كانت طبيعة العمل تقتضي أداؤه في أماكن أخرى أو كانت تستدعي التنقل بين مواقع متعددة وأصيب العامل أثناء تنقله بينها إذ هو إثناء هذا التنقل يكون مازال قائماً بالعمل، وأن تقدير أو نفي وقوع الإصابة أثناء وبسبب العمل من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب مادام ما تستخلصه في هذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق، وأن لمحكمة الموضوع وهي في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى أطمأنت إليه واقتنعت بسلامة الأسس التي بني عليها وبالنتيجة التي خلص إليها من غير أن تكون ملزمة باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بندب خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى ومنها تقرير الخبير ما يكفي لحمل قضائها وأنها إنما تنظر في النزاع على هدى الأدلة والمستندات التي تقدم إليها فلا يجوز مطالبتها بالفصل في دفاع لم يقدم إليها مستنده. أو الدليل عليه .لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بقضاء الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعويض المطعون ضده عن إصابته أثناء وبسبب العمل على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المقدم فيها من أن أصابته حدثت بسبب وأثناء العمل عند توصيله لطلب خاص بالمطعم الذي يعمل به.
(الطعن 227/2009 عمالى جلسة 29/1/2014)


(*) قبل سريان القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والمنشور بالكويت اليوم العدد 963 بتاريخ 21/2/2010.
 
أعلى