لاحية . دعوى " منع القاضى من سماع الدعوى ــ عدم الصلاحية " . قضاة . محكمة الاستئناف . مانع .

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
صلاحية . دعوى " منع القاضى من سماع الدعوى ــ عدم الصلاحية " . قضاة . محكمة الاستئناف . مانع .

  • سبق إبداء القاضى رأياً في النزاع المطروح عليه أو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو اتخاذه إجراءً يكشف عن وجهة نظره فيها . من أسباب عدم صلاحيته لنظر الدعوى . سبق نظر القاضى للدعوى . مقصوده. أن يكون قد سبق له إصدار حكماً فاصلاً أو حكماً فرعياً في جزء منها . عدم تحقق ذلك . مؤداه . عدم وجود حائل بين القاضى ونظر الدعوى والفصل فيها . مثال لصلاحية القاضى بنظر الدعوى السابق له القضاء فيها بعدم قبولها لمضى أكثر من سنة على انتهاء عقد العمل والغاءه من محكمة الاستئناف.
(الطعن 227/2009 عمالى جلسة 29/1/2014)


  • من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 102 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن" يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية:.......وـ إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها. " والنص في المادة 103 على " يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة...."، يدل على أن المشرع صونا لمكانة القضاء وعلو كلمته بين الناس واستيفاءً لمظهر الحيدة التي يجب أن يتسم بها القاضي ودرءاً لشبهة تأثره بما يكون قد أبداه من رأي يجعل من أسباب عدم صلاحيته لنظر الدعوى – ولو لم يرده أحد الخصوم – سبق أبدائه رأيا في النزاع المطروح عليه أو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو اتخاذه أجراء يشف عن وجهة نظره والجامع بين هذه الصورة المتعددة أن يكون القاضي قد كشف عن اقتناعه برأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها بما يتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. وكان المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى على هذا الأساس أن يكون سبق له أن أصدر فيها حكماً فاصلاً أو حكماً فرعياً في جزء منها فإذا لم يتحقق أي من هذه الصور فلا يكون ثمة ما يحول بين القاضي ونظر الدعوى والفصل فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 3/11/2008 قد أقتصر على القضاء بعدم قبول الدعوى لسقوط حق المطعون ضده في إقامتها لمضى أكثر من سنة على انتهاء عقد العمل ، وكان هذا الحكم لا يكشف عن إتجاه معين في موضوع الدعوى وبالتالي لا يكون سببا في عدم صلاحية القاضي/ محمد عمر لنظر الدعوى في موضوعها وما فعله من إصداره الحكم التالي الصادر بجلسة 23/3/2009 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يضحي على غير أساس.
(الطعن 227/2009 عمالى جلسة 29/1/2014)
 
أعلى