الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن والتظلم

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إعلان" الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن والتظلم "و"الإجراءات التي يتبعها القائم بالإعلان "و"طرق الإعلان : الإعلان لشخص الخصم "و"الإعلان في الموطن الأصلي"و"إعلان الحكم "و"بطلان الإعلان". بطلان"بطلان الإعلان".حكم" إعلان الحكم "و"الطعن في الحكم" و"ميعاد الطعن في الحكم".طعن"ميعاد الطعن ". استئناف. محكمة أول درجة . تمييز "مواعيد المرافعات" انفتاح ميعاد الطعن."حالات الطعن " .

-إعلان الحكم الذي يجُرى ميعاد الطعن منه . خضوعه للقواعد العامة المقررة لإعلان الأوراق القضائية .المواد 4-12 مرافعات . مراعاة هذه القواعد يصح بها الإعلان وينتج أثره .

-عدم وجود الشخص المراد إعلانه بالحكم في موطنه . لمندوب الإعلان تسليم الأوراق إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو لأحد أقاربه أو أصهاره . شرط ذلك . أن يكون القريب أو الصهر مقيماً معه . إغفال المندوب إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه أو إغفاله لبيان العلاقة بينه وبين من تسلم صورة الإعلان أو أن هذا الأخير يقيم معه .مؤداه. بطلان ورقة الإعلان بالحكم ولا يترتب أثراً في انفتاح ميعاد الطعن عليه .

-عدم مثول الطاعنة بالجلسات أمام محكمة أول درجة وطعنها على الحكم الابتدائي بالاستئناف وتمسكها في صحيفته ببطلان إعلانها بالحكم الابتدائي لعدم إثبات مجرى الإعلان في أصل الإعلان وصورته عدم وجودها بمحل إقامتها وقت الإعلان وقبل مخاطبتها مع الغير وثبوت ذلك من صورة ورقة الإعلان المقدمة بالدعوى .مؤداه. بطلان إعلانها بالحكم الابتدائي بما لا يرتب أثراً في انفتاح ميعاد الطعن بالاستئناف عليه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتداده بهذا الإعلان في احتساب بدء ميعاد الطعن وقضاؤه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . عيب يوجب تمييزه

(الطعن 535 لسنة 2013 مدني جلسة 1/12/2014 )
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان إعلان الحكم الذي يُجري ميعاد الطعن منه يخضع للقواعد العامة المقررة لإعلان الأوراق القضائية المبينة في المواد من 4 حتى 12 من قانون المرافعات، والتي يجب أن تراعى هذه القواعد حتى يصح الإعلان وينتج أثره، وإذ نصت المادة التاسعة من قانون المرافعات على أنه" إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار .... وعليه أن يبين في حينه – في أصل الإعلان وصورته – جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة " مما مفاده أنه إذا لم يجد مندوب الإعلان القائم بإعلان الحكم الشخص المراد إعلانه في موطنه جاز تسليم الأوراق إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو لأحد أقاربه أو أصهاره بشرط أن يكون القريب أو الصهر مقيماً معه، فإذا أغفل مندوب الإعلان إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه أو أغفل بيان العلاقة بينه وبين من تسلم صورة الإعلان أو أن هذا الأخير يقيم معه فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان بالحكم ولا ترتب أثراً في انفتاح ميعاد الطعن عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تمثل بالجلسات أمام محكمة أول درجة وقد طعنت على الحكم الابتدائي بالاستئناف وتمسكت في صحيفته ببطلان إعلانها بالحكم الابتدائي الذي تم في 2/1/2005 لعدم إثبات مجرى الإعلان في أصل الإعلان وصورته عدم وجودها بمحل إقامتها وقت الإعلان وقبل مخاطبتها مع الغيروإذا كان الثابت من صورة ورقة الإعلان المقدمة بالدعوى إغفال مجرى الإعلان إثبات عدم وجود الطاعنة المطلوب إعلانها عند انتقاله لإجرائه وذلك قبل مخاطبتها مع السائق فإنه يترتب على ذلك بطلان إعلانها بالحكم الابتدائي بما لا يرتب أثراً في انفتاح ميعاد الطعن بالاستئناف عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتد بهذا الإعلان في احتساب بدء ميعاد الطعن وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 535 لسنة 2013 مدني جلسة 1/12/2014 )
 
أعلى