نزع الملكية للمنفعة العامة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
استيلاء . نزع الملكية للمنفعة العامة. غصب .ملكية " أحكام حق الملكية: نزع الملكية للمنفعة العامة ".تعويض " التعويض عن نزع الملكية والغصب ". مسئولية" المسئولية التقصيرية : صور من المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الغصب"و"مسئولية الإدارة عن الاستيلاء ".مال عام . بلدية . تسجيل " تسجيل عقد بيع العقار ". حكم" تسبيب الأحكام : تسبيب معيب".عقد"تسجيل العقد"و"أنواع من العقود:العقد العرفي"و"عقد البيع"و"العقد المسجل"و"العقد الابتدائي والعقد النهائي". بيع"تسجيل عقد البيع"و"التزامات المشترى: مشترى العقار خلف خاص للبائع"و"بعض أنواع البيوع : بيع العقار . تمييز "حالات الطعن – الخطأ في تطبيق القانون ".خلف خاص.تخصيص.

-قيام الإدارة بالاستيلاء على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة دون إتخاذها للإجراءات التي يوجبها القانون لنزع الملكية . غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ودون أن تنتقل ملكية العقار للغاصب . مؤدى ذلك. أن ملكية العقار تظل على ملك صاحبه رغم استيلاء الدولة عليه لحين صدور قرار بنزع ملكيته للمنفعة العامة أو حكم نهائي بالتعويض . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً أن أرض النزاع صارت مالاً عاماً وخرجت من دائرة تعامل الأفراد لمجرد استيلاء البلدية عليها دون اعتداده في ذلك بالحكم الصادر بالتعويض عن الاستيلاء على تلك الأرض غصباً دون إتباع الإجراءات القانونية . خطأ.

- القانون رقم 5 لسنة 1959 بشأن التسجيل العقاري . عدم تغييره من طبيعة عقود البيع الناقلة لحق الملكية . ماهية ما أحدثه فيها . أن نقل تلك الحقوق ومنها حق الملكية بعد أن كان نتيجة لازمة للعقد الصحيح أصبح متراخياً لما بعد التسجيل . ما عدا ذلك من أحكام العقد والتزامات الطرفين فيه . صيرورتها قائمة دون تغيير فيها . مؤدى ذلك أن من تعاقد على تصرف من شأنه نقل ملكية عقار أن يدعي لنفسه ولو قبل التسجيل ملكية العقار المتصرف فيه في مواجهة المتصرف إليه . علة ذلك. أن من ضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له التمسك لنفسه في مواجهة هذا الغير .انتقال ذلك إلى التعويض المستحق عن نزع الملكية .



-مشتري العقار خلف خاص للبائع ويحل محله في كافة حقوقه بما في ذلك الحق في طلب التعويض عن غصب العقار .

-استيلاء البلدية على أرض النزاع دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزاع الملكية . غصب يرتب مسئوليتها عن التعويض الذي يقدر بديلاً عن نزع ملكية العقار .

مثال لعدم استحقاق المطعون ضدها لحصتها الميراثية في مبلغ التعويض جراء استيلاء البلدية على الأرض المخلفة عن مورثها تأسيساً على قيامها ببيع تلك الحصة الميراثية للطاعن بموجب وكالة غير قابلة للإلغاء وعقد بيع غير مسجل واعتبار الطاعن بصفته مشترياً خلفاً خاصاً لها ويحق له تقاضي التعويض المقرر عن هذا الاستيلاء على أرض النزاع إعمالاً لآثار حوالة الحق والتزاماً بضمان المطعون ضدها بالتسليم وبعدم التعرض . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون توجب تمييزه.

(الطعون 305 ، 311 ،314 ،326لسنة 2010 مدني جلسة 24/11/2014)

1-المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن قيام الإدارة بالاستيلاء على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التي يوجبها القانون لنزع الملكية هو غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للغاصب.. وعلى ذلك تظل ملكية العقار رغم استيلاء الدولة عليه على ملك صاحبه إلى أن يصدر قرار بنزع ملكيته للمنفعة العامة أو حكم نهائي بالتعويض، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر حينما اعتبر أن أرض النزاع صارت مالاً عاماً وخرجت عن دائرة تعامل الأفراد لمجرد استيلاء البلدية عليها دون أن يعتد في ذلك بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2106/1999 مدني والذي قضى بالتعويض عن الاستيلاء على تلك الأرض غصباً دون إتباع الإجراءات القانونية فإنه يكون خاطئاً في هذا الخصوص وكان القانون رقم 5/1959 بشأن التسجيل العقاري لم يغير من طبيعة عقود البيع الناقلة لحق الملكية وكل ما أحدثه فيها هو أن نقل تلك الحقوق- ومنها حق الملكية- بعد أن كان نتيجة لازمة للعقد الصحيح أصبح متراخياً لما بعد التسجيل أما ما عدا ذلك من أحكام العقد والتزامات الطرفين فيه فلا زال قائماً دون تغيير فيها . فليس لمن تعاقد على تصرف من شأنه نقل ملكية العقار أن يدعي لنفسه ولو قبل التسجيل ملكية العقار المتصرف فيه في مواجهة المتصرف إليه لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز أن يتمسك بها لنفسه ضد هذا الغير ، وكما لا يحق للمتصرف أن ينازع من تصرف إليه في ملكية العقار محل التصرف فإنه لا يحق له أن ينازعه في التعويض الذي يقّدر بديلاً عن نزع ملكية ذلك العقار بل يعتبر المتصرف إليه هو صاحب الحق فيه. وأن مشتري العقار يُعد خلفاً خاصاً للبائع ويحل محله في كافة حقوقه عليه بما في ذلك الحق في طلب التعويض عن غصب العقار ، كما أن من المقرر أن استيلاء البلدية على أرض النزاع في تاريخ سابق على شراء الطاعن لها دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية ثبوت مسئوليتها عن التعويض في مواجهة المطعون ضدها التي ينتقل حقها في المطالبة بحصتها الميراثية في هذا التعويض إلى الطاعن الذي آلت إليه ملكية حصتها الميراثية في تلك الأرض باعتباره خلفاً خاصاً لها ويكون له قبض حصتها الميراثية في مبلغ التعويض به في الدعوى 2106/1996 تجاري مدني كلي حكومة دون أن يغير من ذلك أو يؤثر فيه عدم تسجيل الطاعن لسنده على التأصيل السالف ذكره على اعتبار أنه بهذه المثابة صار صاحب الحق في التعويض الذي يقدر بديلاً عن نزع ملكية العقار ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر أيضاً وقضى بأحقية المطعون ضدها في اقتضاء قيمة حصتها الميراثية في التعويض المقضي به مقابل استيلاء البلدية على أرض النزاع بالرغم من تقريره أن المذكورة باعت حصتها تلك للطاعن بموجب الوكالة رقم 6357/1990 فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

(الطعون 305 ، 311 ،314 ،326لسنة 2010 مدني جلسة 24/11/2014)
 
أعلى