الخطأ أساس المسئولية . ثبوته شرط لازم لقيامها .عبء إثباته . وقوعه على عاتق المضرور

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إثبات " عبء الإثبات " . تعويض " شرط المطالبة" . الإدارة العامة للتحقيقات. شرطة. مسئولية " أركانها : الخطأ". محكمة الموضوع" مدى سلطتها بصدد عناصر المسئولية والتعويض : استخلاص عناصر المسئولية".

  • الخطأ أساس المسئولية . ثبوته شرط لازم لقيامها .عبء إثباته . وقوعه على عاتق المضرور . استخلاص توافره أو عدم توافره . من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب . شرط ذلك. مثال: لرفض تعويض الطاعن بصفته عضواً بالإدارة العامة للتحقيقات قبل المطعون ضدهما بصفتهما - وكيل وزارة الداخلية ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات - جراء ما لحق به من تعطيل حصوله على حقوقه المالية لانتفاء ركن الخطأ قبلهما.
(الطعنان 848، 857 لسنة 2013 مدنى جلسة 22/10/2014)


من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخطأ أساس المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها وعبء إثباته يقع على عاتق المضرور واستخلاص توافره أو عدم توافره وهو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متي أقامت قضاءها على أسباب تبرره. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي في قضائه إلي رفض طلب الطاعن بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق به نتيجة خطأ المطعون ضدهما والتعسف في تعطيل حصوله على حقوقه المالية على ما خلص إليه من خلو الأوراق من ثمة خطأ يمكن نسبته إلي أي من المطعون ضدهما يرتب مسئوليتهما على التعويض , ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن هذا الخطأ يتمثل في عدم أعمال المادة 24 من القانون 53 لسنة 2001 إذ أن ذلك يعد من قبيل الخلاف في تفسير نصوص القانون ولا يرقي إلي مرتبة الخطأ, فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد تعنت المطعون ضدهما في صرف تلك المستحقات المالية أو أنها صرفت لأقران الطاعن دون أن تصرف له. وكان هذا الأستخلاص من الحكم سائغاً له مأخذه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمله فإن ما يثيره الطاعن بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يضحي النعي على غير أساس.

(الطعنان 848، 857 لسنة 2013 مدنى جلسة 22/10/2014)
 
أعلى