تقادم دعوى المسئولية عن العمل المشروع ودعوى ضمان أذي النفس " و"التقادم المسقط: أنواع من التقادم المسقط: الدعوى الجزائية " و" مدد التقادم : التقادم الخ

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
  • ضمان أذي النفس . دعوى ": وقف الدعوى" و" أنواع من الدعاوى : دعوى المسئولية " و"الدعوى الجزائية " و" الدعوى المدنية التابعة " و" تقادم الدعوى " . تقادم " تقادم دعوى المسئولية عن العمل المشروع ودعوى ضمان أذي النفس " و"التقادم المسقط: أنواع من التقادم المسقط: الدعوى الجزائية " و" مدد التقادم : التقادم الخمسي" و"التقادم الثلاثي " و" وقف التقادم" و " قطع التقادم " . تعويض " التعويض عن العمل غير المشروع "المسئولية التقصيرية" و" الدية كتعويض" و" ضمان أذي النفس " . مسئولية " دعوى المسئولية " و " المسئولية التقصيرية - العمل غير المشروع " مانع.
  • -دعوى ضمان أذى النفس . سقوطها بمجرد مرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث . سريان أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع على هذا الضمان فيما لا يتعارض مع الأحكام التي خص بها المشرع ضمان أذى النفس . مفاد ذلك . أن المدة اللازم مرورها لعدم سماع تلك الدعوى هي مدة تقادم يرد عليها الوقف . علة ذلك . القاعدة العامة الواردة بالمادة 446 مدني بوقف التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه .
  • -صيرورة العمل غير المشروع الذي يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية . مؤداه. عدم سقوط الدعوى المدنية إلا بسقوط الدعوى الجنائية . انفصال الدعويين بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة . أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة له ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً .انقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء .مؤداه. عودة تقادم دعوى التعويض للسريان من هذا التاريخ.علة ذلك. بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ويعد مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض .
  • -الدعوى الجزائية في الجنح . سقوطها بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة . انقطاع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية . وسيلته . بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي .مضي مدة التقادم دون تمام ذلك . لازمه . سقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة . مؤدى ذلك . إنه بمجرد هذا السقوط يزول المانع الذي كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المسئول . مثال لعدم سقوط الدعوى المدنية بالمطالبة بالدية الشرعية استناداً لقواعد ضمان أذي النفس بالتقادم الثلاثي .
  • (الطعن 548 لسنة 2013 مدني جلسة 22/10/2014 )
1-من المقرر _ في قضاء هذه المحكمة_ أن مؤدى نص المادتين 256/ 2 ،261 من القانون المدنى الواردتين في القسم الخاص بضمان أذى النفس هو سقوط دعوى الضمان بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث وأن تسرى على هذا الضمان أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع فيما لا يتعارض مع الأحكام التى خص بها المشرع ضمان أذى النفس مما مفاده أن المدة اللازم مرورها لعدم سماع دعوى ضمان أذى النفس هى مدة تقادم يرد عليها الوقف إذ لم تتضمن الأحكام المنظمة لهذا الضمان ما يخرج هذه المدة عن القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 446 من القانون المدنى الخاصة بوقف التقادم عند وجود مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، كما لم تتضمن أحكامه ما يسوغ التفرقة _ في هذا الخصوص_ بينها وبين تقادم دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ، وأن النص في المادتين 253، 446 من القانون المدنى يدل على أنه اذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية ، فإن الدعوى المدنية لا تسقط الإ بسقوط الدعوى الجنائية_ فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بتعويض الضرر الناشىء عن الجريمة ،فإن سريان التقادم بالنسبة له يقف ما بقى الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً، فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجانى أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء لسقوطها عاد تقادم دعوى التعويض إلى السريان من هذا التاريخ على أساس أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً مما يعد في معنى المادة 446 من القانون المدنى سالفة البيان مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقة في التعويض ، وكان مؤدى نص المادتين 6، 8 من قانون الجزاء أن الدعوى الجزائية في الجنح تسقط بمضى خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة، وينقطع سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التى اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى ، فإذا مضت مدة التقادم دون تمام ذلك لازمه سقوط الدعوى الجزائية بمضى المدة ، ومنذ هذا السقوط يزول المانع الذى كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المسئول . لما كان ذلك ،وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين توفى بتاريخ 26/9/2007 وتحرر عن تلك الواقعة القضية رقم 177 لسنة 2007 جنح مرور عبد الله المبارك ، وبتاريخ 30/6/2008 تم حفظ الأوراق مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل الذى تسبب في وفاته، وكان هذا الأمر بالحفظ هو إجراء إدارى صدر عن الإدعاء العام يوصفه السلطة التى تهيمن على جمع الاستدلالات فإنه لا يقيده ويجوز له العدول عنه في أى وقت إلى ما قبل انقضاء الدعوى الجزائية ، واذ لم يتم معرفة الفاعل فيظل الحق في رفع الدعوى الجزائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ولم تنقض مدة الخمس سنوات المقرره لسقوط الجنحة طبقاً لنص المادتين 6، 8 من قانون الجزاء فإن المانع الذى يحول دون سريان تقادم دعوى الطاعنين يظل قائماً ولا يسقط حقهما في رفع دعواهما حلول ميعاد سقوط الدعوى الجنائية في 30/6/2013، ومدة تقادم الدعوى المدنية الذى يبدا من هذا التاريخ ولمدة ثلاث سنوات نهايتها فى 30/6/2016 ولما كان الطاعنان قد أقاما دعواهما للمطالبة بالدية الشرعية استناداً لقواعد ضمان أذى النفس بتاريخ14/3/2012 فإن دعواهما تكون بمنأى عن السقوط المقرر بنص المادة 256/2 من القانون المدنى ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الثلاثى فإنة يكون معيباً بما يوجب تمييزه.

  • (الطعن 548 لسنة 2013 مدني جلسة 22/10/2014 )
 
أعلى