التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضى " و" التعويض الأدبى". حق " أنواع من الحقوق : حق التقاضى " . مسئولية " أركانها: الخطأ "

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تمييز " حالات الطعن بالتمييز : الاخلال بحق الدفاع " . إثبات " عبء الإثبات " . تنفيذ " إجراءات التنفيذ "و" إدارة التنفيذ ". حكم " تسبيب الأحكام : تسبيب معيب: القصور ". دفاع " الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع سلطتها أثناء نظر الدعوى : حيال الدفاع في الدعوى". تعويض " التعويض عن العمل غير المشروع " المسئولية التقصيرية " و" التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضى " و" التعويض الأدبى". حق " أنواع من الحقوق : حق التقاضى " . مسئولية " أركانها: الخطأ "
و" المسئولية التقصيرية : المسئولية عن إساءة حق التقاضى " .حجز.

  • إثارة الخصوم دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى . وجوب رد المحكمة عليه بأسباب خاصة . مخالفة ذلك : قصور مبطل.
  • وجوب أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه . التحقق من شخص المنفذ عليه . وقوعه على عاتق طالب التنفيذ . أحقية المضرور في التعويض عن الضرر الذي يصيب المنفذ ضده حال ثبوت أنه غير الشخص المحكوم عليه بشرط أن تتوافر أركان المسئولية. علة ذلك . أن إجراءات التنفيذ تعتبر من الإجراءات القضائية التي تندرج تحت إساءة استعمال حق التقاضى.
  • تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهرى حاصله: توافر ركن الخطأ الموجب للمسئولية قبل المطعون ضده الأول بصفته لانعدام حقه في التنفيذ على أموال الطاعن وطلبه توقيع الحجز عليها حال كون عقد التسوية لا يجيز له ذلك. التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه بأسباب خاصة مكتفياً بتقرير استعمال المطعون ضده الأول لحقه المشروع في توقيع الحجز على ممتلكات وأرصدة الطاعن بعد أن توافر لديه - من وجهة نظره - ما يبرر توقيعه دون أن يتسم مسلكه بالرعونة أو التسرع أو عدم الإحتياط وإتخاذه من موافقة إدارة التنفيذ على توقيع الحجز دليلاً على ذلك وبما لا يواجه دفاع الطاعن. عيب يوجب تمييزه . علة ذلك. مثال لتعويض الطاعن أدبياً جراء توقيع حجز تنفيذى على أمواله بدون وجه حق مما يقطع ثبوت ركن الخطأ الموجب للمسئولية لمخالفة ما تضمنه عقد التسوية سند الحجز من انتفاء المديونية.
(الطعن 868 لسنة 2013 مدنى جلسة 22/10/2014)

1- من المقرر _ في قضاء هذه المحكمة _ أنه متى أثار الخصوم دفاعاً جوهرياً مما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يتعين على المحكمة أن ترد عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل . كما أن القانون قد وضع عدة ضوابط للتنفيذ ومن بين تلك الضوابط أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه ويقع على عاتق طالب التنفيذ التحقق من شخص المنفذ عليه وإلا استُوجب تعويض المضرور عن الضرر الذى يصيب المنفذ ضده فيما لو تبين أنه غير الشخص المحكوم عليه متى توافرت أركان المسئولية، وإجراءات التنفيذ تعتبر من الإجراءات القضائية التى تندرج تحت إساءة استعمال حق التقاضى . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق _ وعلى نحو ما جرى به دفاع الطاعن أمام محكمة ألموضوع _ توافر ركن الخطأ الموجب لمسئولية المطعون ضده الأول بصفته لانعدام حقه في التنفيذ على أموال الطاعن وطلبه توقيع الحجز عليها إذ أن عقد ألتسوية المؤرخ 14/6/1988 لا يجيز له ذلك. إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى بأسباب خاصة مكتفياً - في اطراحه- بتقرير استعمال المطعون ضده الأول لحقه المشروع في توقيع الحجز على ممتلكات وأرصدة الطاعن بعد أن توافر لديه من _ وجهة نظره_ ما يبرر توقيعه دون أن يتسم مسلكه بالرعونة أو التسرع أو عدم الاحتياط وأتخذ من موافقة إدارة التنفيذ على توقيع الحجز دليلاً على ذلك، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم وأقام قضاءه عليه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى لا يواجه ما تمسك به الطاعن في دفاعه المشار إليه ولا يصلح أن يكون رداً عليه ولا يؤدى بذاته إلى النتيجة التى انتهى إليها مما يعيبه ويوجب تمييزه.

وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف 4154لسنة 2012 مدنى _ صالح للفصل فيه _ ولما تقدم _ وكان الثابت من الأوراق انعدام حق المستأنف بصفته في التنفيذ على أموال المستأنف ضده لمخالفته لما تضمنه عقد التسوية سند الحجز من عدم مديونية المستأنف ضده للمستأنف _ طالب التنفيذ مما يقطع بثبوت ركن الخطأ الموجب للمسئولية في حق الاخير ، وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بالزام المستأنف أن يؤدى الى المستأنف ضده مبلغ خمسه الآف دينار تعويضاً نهائياً عن الاضرار الأدبية التى لحقت به جراء خطأ المستأنف فإنه يتعين تأييده لصحة أسبابه التى بنى عليها.


(الطعن 868 لسنة 2013 مدنى جلسة 22/10/2014)
 
أعلى