التزام " تعدد طرفى الالتزام : التضامم"

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
التزام " تعدد طرفى الالتزام : التضامم" "مصادره- العقد ونص القانون ". تأمين" أنواع من التأمين : التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات : حدود مسئولية المؤمن في هذا النوع من الـتأمين "و" رجوع المؤمن على المؤمن له أو الغير المسئول" . تضامم . رجوع . وفاء . خصومة " نطاق الخصومة : من حيث أطرافها " . دين . دعوى " نطاق الدعوى : من حيث أطرافها : الإدخال في الدعوى " و" أنواع من الدعاوى : الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية". ادعاء عام .أمر حفظ . تمييز "حالات الطعن – الخطأ في تطبيق القانون " .

  • للخصم إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها وله أن يدخل ضامناً فيها. مؤدى ذلك . جواز طلب مدعى الضمان الحكم له على المدين الأصلي بما عسى أن يحكم به عليه هو في الدعوى الأصلية. م86 مرافعات.
  • رجوع شركة التأمين على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض. حالاته . إخلاله بالقيود الاتفاقية المحددة بوثيقة التأمين أو توافر إحدى الحالات التي حددتها المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
  • انتهاء الحكم المطعون فيه إلى حق شركة التأمين في الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعته من تعويض لمخالفته شروط وثيقة التأمين لقيادة السيارة دون ترخيص قيادة سارى المفعول مع خلو وثيقة التأمين من التزام الطاعن بعدم قيادة المركبة المؤمن عليها دون الحصول على تصريح من الإدارة العامة للمرور ساري المفعول . فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب تمييزه.
  • حلول الموفي محل الدائن متى كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه . حلول قانوني .
  • المؤمن في التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات . التزامه والغير المسئول بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما وتتضامم ذمتاهما في الوفاء به.
  • التزام الموفي بالدين بمقتضى ذات المصدر الذي يلتزم به المدين الآخر أو وجود رابطة بينهما . غير لازمين للحلول القانوني . كفاية التزامه بالدين مع المدين أو التزامه بوفائه عنه . م394 مدنى. مثال : بجواز إقامة شركة التأمين دعوى فرعية أثناء نظر الدعوى الأصلية على المؤمن له بما تلتزم به من تعويض حال قيام قائد المركبة الذى يقودها بموافقته وهو غير حائز على رخصة قيادة صالحة لقيادتها رغم أن حق المضرورين في التعويض لم يكن قد تقرر بعد طالما أن دعوى الضمان الفرعية قد أقيمت أثناء نظر الدعوى الأصلية .القضاء بعدم قبول الدعوى الفرعية على سند من أن حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له شروط بالوفاء بمبلغ التعويض للمضرور خطأ يوجب تمييز الحكم .
  • أمر الحفظ الصادر من الادعاء العام . لا يقيده. جواز عدوله عنه في أي وقت إلى ما قبل انقضاء الدعوى الجزائية .
(الطعن 419 لسنة 2013 مدنى جلسة 10/9/2014)

1- مؤدى نص المادة 86 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وله أن يُدخل ضامناً فيها متى قام سبب موجب للضمان ، ومن ثم يجوز لمدعي الضمان أن يطلب من المحكمة الحكم له على المدين الأصلي بما عسى أن يحكم به عليه هو في الدعوى الأصلية ، وكان النص في المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور على أنه "يجوز أن تتضمن الوثيقة قيوداً معقولة على المؤمن بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط ألا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته ، فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض" وما أوردته المادة 76 من ذات اللائحة من تحديد حالات بذاتها أجازت فيها للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ما توافرت شرائطها يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أجاز لشركة التامين الرجوع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في حالتين: " الأولى" إذا أخل المؤمن له بالقيود والاتفاقات التي يجوز تضمينها وثيقة التأمين بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها "والثانية" إذا ما توافرت إحدى الحالات التي حددتها المادة 76 سالفة البيان تحديداً قانونياً ، وذلك لسقوط حق المؤمن له في الضمان متى أخل بأحد التزاماته التي يفرضها عليه العقد أو القانون في الاحوال المشار إليها وكان من المقرر طبقاً للمادة 394/أ من القانون المدني أنه يجوز لمن قام بوفاء الدين الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه متى كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه، وفي حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فإن المؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين وإن اختلف مصدر التزام كل منهما فمصدر التزام المؤمن هو عقد التأمين بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو الفعل الضار ، وبذلك تتضامم ذمتاهما في الوفاء بهذا الدين بحيث يكون وفاء المؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر فيحل المؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قبل ذلك الغير ويرجع عليه بما وفاه من تعويض ، إذ أن المادة 394 المار ذكرها لم تشترط للحلول القانوني أن يكون الموفي ملزماً بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الأخر أو أن تكون هناك رابطة بينهما وإنما اشترطت فقط أن يكون الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها الفرعية قبل المطعون ضده الرابع مالك السيارة مرتكبة الحادث المؤمن له بطلب الحكم عليه بما عساه أن يحكم به عليها في الدعوى الأصليه باعتبارها المؤمن، لديها المرفوعة من المطعون ضدهما الأول والثاني واستندت في ذلك إلى نص المادة 76/د من اللائحة التنفيذية لقانون المرور التي تجيز لها قانوناً الرجوع على المؤمن له بما تلتزم به من تعويض إذا كان قائد المركبة الذي يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة صالحة لقيادتها وهو ما أدين عنه المطعون ضده الرابع بحكم جزائي نهائي ومن ثم يكون لها الرجوع عليه باعتباره المسئول عن الضرر وأن تحل محل المضرورين في التعويض إذا دفعته إليهما. لا ينال من ذلك أن حق المضرورين في التعويض لم يكن قد تقرر بعد لان دعوى الضمان الفرعية أقيمت أثناء نظر الدعوى الأصلية بطلب التعويض إذ ان ذلك لا يمنع من تقرير حقها في الرجوع عليه بالتعويض من حيث المبدأ بعد وفائها به للمضرورين والقول بغير ذلك فيه تعطيل لنص المادة 86 من قانون المرافعات إذ من شأنه أن يسلب الطاعنة حقها في طلب الضمان الذي أتاح لها القانون أن تطالب به الضامن في صورة دعوى فرعية ترفع أثناء نظر الدعوى الأصلية المقامة عليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعنة الفرعية على سند من أن حقها في الرجوع على المؤمن له مشروط بوفائها مبلغ التعويض للمضرور فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضى به في الدعوى الفرعية.

(الطعن 419 لسنة 2013 مدنى جلسة 10/9/2014)
 
أعلى