الإقرار غير القضائي. هو ما يصدر عن الخصم في غير مجلس القضاء

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إثبات "طرق الإثبات: الإقرار- الإقرار غير القضائي" و "قرائن قضائية"و"مبدأ ثبوت بالكتابة"و"عبء الإثبات". دعوى "الإثبات في الدعوى". مسئولية "المسئولية العقدية". التزام "تنفيذ الالتزام".

- الإقرار غير القضائي. هو ما يصدر عن الخصم في غير مجلس القضاء. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. جواز أن يجزئه ويأخذ ببعضه دون البعض الآخر وله مع تقدير الظروف التي صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً.

- عبء إقامة الدليل على الواقعة القانونية. وقوعه على عاتق من يدعيها. تمكنه من ذلك. أثره. انتقال عبء إثبات العكس إلى المدعي عليه. مؤداه. أن المدعي هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعياً أصلاً في الدعوى أم مدعياً عليه.

- تعهد المطعون ضده بإقرار بتحمل المسئولية القانونية حيال السيارة المملوكة للطاعنة الثانية إلى حين تحويلها إليه أو بيعها. خلو الأوراق مما يثبت أنها قامت بالإجراءات الكفيلة بوضع المطعون ضده موضع المقصر في تنفيذ هذ الالتزام سواء بنقل ملكية تلك السيارة إليه بوصفها المالكة أو الحائزة لها أو بتوكيله بما يسمح له بتنفيذ ما تعهد به. أثره. انتفاء مسئوليته عن تنفيذ هذا الالتزام. لا محل لطلب إلزامه بالتعويض عن إخلاله به. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. صحيح.

  • (الطعن 53/2014 مدني جلسة 1/12/2014)
1- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإقرار غير القضائي هو ما يصدر عن الخصم في غير مجلس القضاء وهو يخضع لتقدير قاضي الموضوع الذي يجوز له تجزئته والأخذ ببعضه دون البعض الآخر ، كما أن له مع تقدير الظروف التي صدر فيها أن يعتبره دليلاً
كاملاً ، أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، أو مجرد قرينة ، أو لا يأخذ به أصلاً ، وإن مفاد المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وهذه قاعدة من الأصول المسلمة في الإثبات وهي تحمل المدعي عبء إقامة الدليل على الواقعة القانونية التي يدعيها فإن حالفه التوفيق انتقل إلى المدعي عليه عبء إثبات العكس ، والمدعي في هذا الخصوص هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعياً أصلاً في الدعوى أم مدعياً عليه ، لما كان ذلك وكان الثابت من الإقرار الصادر عن المطعون ضده أنه وإن تضمن تعهده بتحمل المسئولية القانونية والمالية حيال السيارة المملوكة للطاعنة الثانية إلى حين تحويلها إليه أو بيعها ، إلا أن الأوراق قد خلت مما يثبت أن الأخيرة اتخذت الوسائل الكفيلة بوضع المطعون ضده موضع المقصر في تنفيذ هذا الالتزام سواء بنقل ملكية تلك السيارة إليه بوصفها المالكة والحائزة لها حسب ما جاء بأسباب الحكم الصادر بين ذات الخصوم في الاستئناف رقم 3528 لسنة 2011 مدني أو بتوكيله وكالة تسمح له بتنفيذ ما تعهد به ، وبالتالي تنتفي مسئوليته عن تنفيذ هذا الالتزام ويكون طلب إلزامه بما جاء به والتعويض عن إخلاله به لا يستند إلى أساس قانوني سليم ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد صادف صحيح ويضحي النعي عليه بتلك الأسباب على غير أساس.

  • (الطعن 53/2014 مدني جلسة 1/12/2014)
 
أعلى