جريمة إصدار شيك بدون رصيد . كفاية توافر القصد الجنائى العام لقيامها بأن يكون المتهم عالماً أنه ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف في تاريخ إصداره.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
جريمة . شيك . مسئولية . " المسئولية الجزائية "و" عناصر المسئولية: الضرر " .تعويض . دعوى " نطاق الدعوى " و " حجية الحكم الجزائى في جريمة الشيك بدون رصيد في الدعوى المدنية "و" مصروفات الدعوى " . حكم " حجيته " . محاماة. إثبات"عبء الإثبات" مسئولية" أركانها – الضرر ".

- جريمة إصدار شيك بدون رصيد . كفاية توافر القصد الجنائى العام لقيامها بأن يكون المتهم عالماً أنه ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف في تاريخ إصداره. القصد الخاص لم يتطلبه المشرع . أثره . أن المسئولية الجزائية تقوم دون أن يحفل القاضي بأحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه. مؤدى ذلك: أن القاضي الجزائى لا يتعرض لها باعتبار أنها ليست لازمة لقضائه بما لا حجية لهذا القضاء في هذا الخصوص . أثره . للمحكمة المدنية أن تبحث هذه المسألة.

- الحكم بالتعويض عن الضرر المادى . مناطه . الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل محققاً. وقوع عبء إثبات الضرر على عاتق المضرور.

- طلبات الخصوم الصريحة الجازمة . يتحدد بها نطاق الدعوى . العبرة هي بالطلبات الختامية . التزام القاضي والخصوم بهذا التحديد.

- توقف الفصل في مدى أحقية الطاعن في التعويض عن الأضرار المالية التي أصابته من احتباس المطعون ضده لقيمة الشيك على مدى أحقية الطاعن في هذه القيمة التي لم يحز الحكم الجزائى أية حجية بشأنها. عدم طرح الطاعن على المحكمة طلب استحقاقه لقيمة الشيك أو إلزام المطعون ضده بأدائه إليه ودون أن يطلب أتعاباً للمحاماة عما أنفقه من مصروفات في الدعوى الجزائية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن التعويض عن الأضرار المادية . صحيح.

(الطعن 373 لسنة 2013 مدنى جلسة 8/12/2014)
  • من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يكون المتهم عالماً أنه ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف في تاريخ إصداره وهذا القصد الجنائي عام يتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك الي المستفيد وتتوافر الحماية القانونية التي أسبغها القانون على الشيك ولم يستلزم المشرع لتوافر هذه الجريمة قصداً خاصاً وبالتالي فإن القاضي الجزائي لا يحفل بأحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب اصداره أو الغرض منه إذ لا أثر لذلك كله على قيام المسئولية الجزائية، فلا يتعرض القاضي الجزائي في قضائه بالإدانة لبيان الأحقية
    أو عدمها أو سبب إصدار الشيك أو الغرض من إصدار المتهم له باعتبار بأن ذلك ليس لازماً لقضائه بما لا حجية له في هذا الخصوص ولا يحول دون بحث هذه المسألة أمام المحكمة المدنية . وأن مناط الحكم بالتعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل محققاً وأن عبء إثبات الضرر يقع على عاتق المضرور . وأن نطاق الدعوى يتحدد بطلبات الخصوم الصريحة الجازمة وأن العبرة هي بالطلبات الختامية التي تدور الخصومة حولها وهذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي وتلتزم المحكمة بالفصل فيها دون الخروج عن نطاقها لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت به على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أنه أقام دعواه بطلب التعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء إصدار المطعون ضده لصالحه شيكاً بمبلغ مائة الف دينار لا يقابله رصيد، وإذ كان التعويض عن الأضرار المادية التي أصابت الطاعن من جراء احتباس المطعون ضده لقيمة الشيك وعدم اقتضاء الأول له في حينه يتوقف الفصل في مدى أحقيته في هذا التعويض على القضاء في مدى أحقيته أولاً في قيمة الشيك – والذي لم يحز بشأنه الحكم الجزائي أية حجية ولم يطرح الطاعن على المحكمة طلب استحقاقه أو إلزام المطعون ضده بأدائه، كما لم يطلب أتعاباً للمحاماة عما أنفقه من مصروفات في الدعوى الجزائية وأن المصروفات شاملة الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة عن الادعاء المدني كانت محلاً لفصل الحكم المستأنف طبقاً للأحكام المقررة في قانون المرافعات فإنه يكون قد أصاب الواقع وصحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 373 لسنة 2013 مدنى جلسة 8/12/2014)
 
أعلى