دعاوي صحة ونفاذ عقد البيع وبطلان وصورية البيع . النزاع فيهم غير قابل للتجزئة .

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
دعوى " الصفة في الدعوى " و " أنواع من الدعاوى: دعوى البطلان "و" دعوى صحة ونفاذ عقد البيع". بطلان " بطلان التصرفات والعقود" . بيع " آثار عقد البيع: التزامات البائع: دعوى صحة ونفاذ عقد البيع" . محكمة الموضوع" سلطتها أثناء نظر الدعوى: تحرى الصفة في الدعوى".

  • تحرى صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى . من مسائل الواقع الذى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب . شرط ذلك. أن يكون استخلاصها سائغاً.
  • دعاوي صحة ونفاذ عقد البيع وبطلان وصورية البيع . النزاع فيهم غير قابل للتجزئة . مثال.
(الطعن 1107 لسنة 2012 مدنى جلسة 31/12/2014)

  • من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع الذي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من أن النزاع المطروح فيها لما طلبته الهيئة العامة لشئون القصر بصفتها وصية على أبناء المرحوم/ ............... أمام محكمة أول درجة من صحة ونفاذ عقد البيع وما إدعاه البائع لمورث " القصر الموجودين بوصايتها" من بطلان وصورية البيع إنما يجعل النزاع غير قابل للتجزئة لكافة ورثة المتنفع بالقسيمة الصناعية، وأنه وإن كان بيع حق الانتفاع لهذه القسيمة صدر عن البائع/............... فإنه كان يتعين على الطاعن بصفته إما أن يختصم كافة ورثة/.......... أو أن يقرر اختصام لمن جرى اختصامه " المطعون ضده الأول – ..............- أمام محكمة أول درجة بصفته وكيلاً عن باقي ورثة المنتفع الأصلي إلا أن الطاعن قعد عن ذلك ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى المبتدأة وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق، وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ويكفي لحمل قضاءه فإن ما يثيره الطاعن بصفته بالنعي عليه بسبب الطعن من أن المطعون ضده الأول " البائع" قد تم اختصامه بصفته وكيلاً عن ورثة/ ..................... كما ورد صراحة في بيانه لموضوع الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة توافر صفة الخصوم في الدعوى أو انتفائها، مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 1107 لسنة 2012 مدنى جلسة 31/12/2014)
 
أعلى