تعديل المحكمة الاستئنافية لقيمة التعويض بالزيادة أو النقصان. من سلطتها التقديرية ولا يجوز مناقشتها أمام محكمة التمييز . شرط ذلك.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
استئناف تعويض " التعويض عن الضرر المادى" و" التعويض عن الضرر الأدبى "و" الدية كتعويض "و" التعويض الموروث "و" سلطة محكمة الاستئناف في إعادة تقدير التعويض". محكمة التمييز" رقابتها". تمييز" حالات الطعن بالتمييز: مخالفة
القانون "و"القصور"و" التمييز الجزئى للحكم ". ديات " ماهية الدية ومناطها "و" الجمع بين الدية والتعويض". حكم "تسبيب معيب : القصور" محكمة استئنافية .التزام"مصدره" .

  • تعديل المحكمة الاستئنافية لقيمة التعويض بالزيادة أو النقصان. من سلطتها التقديرية ولا يجوز مناقشتها أمام محكمة التمييز . شرط ذلك.
  • التعويض عن الوفاة ذاتها طبقا لقواعد الدية الشرعية. ماهيته. عنصر من عناصر التقدير التي تندرج في ضابطها العام. مؤدى ذلك. للقاضي تجاوز مقدار الدية للحد الذى يراه كافياً لجبر الضرر عن باقي الأضرار المادية الأخرى والأضرار الأدبية التي تتأدى بطريق مباشر عن الوفاة.
  • طلب المضرورين كممثلين للتركة الحكم لهما بالدية الشرعية المستحقة عن وفاة مورثهما. عدم تناقضه وبين طلبهما الحكم لهما بالتعويض عما أصابهما من ضرر شخصى لحقهما من جراء وفاة المورث. علة ذلك. لاختلاف مصدر الحقين.
  • اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بتخفيض المبلغ المقضي به للطاعنتين كتعويض مادى وأدبى على أسباب مجملة على قالة أنه إرتأى كفاية المبلغ الذى قدره عن هذين الضررين كتعويض جابر لهما. مفاده أنه وجد مغالاة في تقدير محكمة أول درجة لذلك التعويض.عدم صلاحية ذلك بذاته سبباً يبرر انقاص التعويض ولا يغير من ذلك ما تذرع به الحكم من أنه قضى للمضرورين بدية شرعية. علة ذلك : لا تناقض بين طلب الدية وطلب التعويض عن الإضرار المادية والأدبية لاختلاف مصدر كل من الحقين . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وقصور في الأسباب يوجب تمييزه جزئياً.
(الطعن 1550 لسنة 2013 مدنى جلسة 15/12/2014)

  • المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان تعديل قيمة التعويض من المحكمة الاستئنافيه بالزيادة أو النقصان من الأمور التي تدخل في سلطتها التقديرية ولا يجوز مناقشتها أمام محكمة التمييز إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد أوردت في حكمها الاعتبارات التي من أجلها زادت أو خفضت التعويض المحكوم به من محكمة أول درجة وكان من شأن ما أوردته أن يؤدى الى النتيجة التي انتهت إليها وإلا كان حكمها معيباً بالقصور وأن التعويض عن الوفاة ذاتها طبقا لقواعد الدية الشرعية ما هو إلا عنصر من عناصر التقدير التي تندرج في ضابطها العام مما يسوغ معه للقاضي تجاوز مقدار الدية إلى الحد الذى يراه كافياً لجبر الضرر عن باقي الاضرار المادية الأخرى وكذلك الأضرار الأدبية التي تتأدى بطريق مباشر عن الوفاة، كما أنه من المقرر أنه لا تناقض بين طلب المضرورين كممثلين للتركة الحكم لهم بالدية الشرعية المستحقة عن وفاة مورثهم وبين طلبهم الحكم لهم بالتعويض عما أصابهم من ضرر شخصى لحقهم من جراء وفاة المورث لاختلاف مصدر الحقين . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتخفيض المبلغ المقضي به كتعويض مادى وأدبى للطاعنتين على أسباب مجملة على قالة أنه إرتأى كفاية المبلغ الذى قدره عن هذين الضررين كتعويض جابر لهما مما مفاده أن وجد مغالاة في تقدير محكمة أول درجة لذلك التعويض وهو ما لا ينهض بذاته سبباً يبرر انقاص التعويض ولا يغير من ذلك ما تذرع به الحكم من أنه قضى للمضرورين بدية شرعية إذ أنه لا تناقض بين طلب الطاعنتين للدية عن وفاة مورثهم وطلبهم التعويض عن الاضرار المادية والأدبية لان مصدر كل من الحقين مختلف عن الآخر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد جاء قاصراً في أسبابه الأمر الذى يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 1550 لسنة 2013 مدنى جلسة 15/12/2014)
 
أعلى