الأعمال الصادرة عن السلطات العامة ومنها القرارات التي يترتب عليها حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور أو الإخلال بالانتفاع به. اعتبارها من قبيل القوة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
التزام " استحالة تنفيذه " و" تحمل التبعة في الالتزام"و"التزامات المؤجر" . عقد " عقد الإيجار"و"استحالة تنفيذ العقد "و" فسخ العقد". إيجار " حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور" . سلطة عامة. قرار إداري " أنواع من القرار الإداري. قوة قاهرة . انتفاع. تمييز " حالات الطعن: الخطأ في تطبيق القانون".

  • الأعمال الصادرة عن السلطات العامة ومنها القرارات التي يترتب عليها حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور أو الإخلال بالانتفاع به. اعتبارها من قبيل القوة القاهرة. أثره. عدم التزام المؤجر بضمانها مع تحمله تبعتها . مؤداه . للمستأجر حسب جسامة الإخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة. شرط ذلك: أن لا يكون عمل السلطة ناجماً عن عمل يُعزى إلى المستأجر وأن يكون هناك نقص كبير في الانتفاع مالم يتفق بين الطرفين على غير ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه ويوجب تمييزه.
  • (الطعن 181 لسنة 2013 مدنى جلسة 22/7/2014)
  • من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 581 من القانون المدني على انه "إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في
    حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، مالم يكن عمل السلطة لسبب يُعزي إليه – وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره" مؤداه – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذات القانون – أن الأعمال الصادرة من السلطات العامة ومثلها القرارات الصادرة من جهة الإدارة والتي يترتب عليها حرمان المستأجر من انتفاعه بالمأجور أو الاخلال بالانتفاع به، تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي لا يكون المؤجر ملتزماً بضمانها، ولكنه يتحمل تبعتها فيكون المستأجر تبعاً لجسامة الاخلال بالانتفاع أن يطلب فسخ الايجار أو إنقاص الأجرة ولكن بشرط ألا يكون عمل السلطة ناجماً عن عمل يعزى الي المستأجر وان يكون هناك نقص كبير في الانتفاع وكل هذا ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غيره. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة امام محكمة أول درجة بجلسة 14/6/2014 بأنه لم ينتفع بالعين المؤجرة بسبب رفض جهة الإدارة إصدار ترخيص لها بالنشاط المتفق عليه بعقد الايجار موضوع الدعوى (مطعم ومقهي) وطلب فسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى لهذا السبب ودلل على ذلك بتقديم شهادة صادرة عن بلدية الكويت تفيد عدم جواز ترخيص العين المؤجرة في هذا النشاط وهو ما لم تمار فيه المطعون ضدها الأولى وكان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة المختصة رفضت إصدار ترخيص للمحل موضوع الدعوى وقررت إغلاقه مما يستحيل معه على الطاعن مزاولة نشاطه فيه مما يحق له طلب الفسخ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الفسخ فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون بحث باقي الأسباب.
  • (الطعن 181 لسنة 2013 مدنى جلسة 22/7/2014)
 
أعلى