التصرف الذى يجريه الوكيل في حدود الوكالة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
وكالة " استخلاص قيام الوكالة وسعتها" و" آثار الوكالة : أثرها بالنسبة للموكل". محكمة الموضوع " سلطتها حيال أنواع من العقود : عقد الوكالة". تفسير . دفوع . طعن " المصلحة في الطعن" . تمييز " تمييز الحكم " . حكم " الصفة والمصلحة في الطعن في الحكم".

- التصرف الذى يجريه الوكيل في حدود الوكالة. نفاذه في حق الموكل وانصراف أثره إليه.

- التعرف على مدى سعة الوكالة . واقع لمحكمة الموضوع . شرط ذلك . أن يكون تفسيرها لعبارات التوكيل مما تحتمله بغير مسخ.

- الطلب أو الدفع الذي لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون . أثره . عدم قبوله.

- عدم توافر المصلحة في الطعن . حالاته . إذا بنى على وجه غير منتج أو سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم المطعون فيه لما عاد على الطاعن من ذلك ثمة فائدة . مثال لبيع المطعون ضده لنفسه حصة الطاعنة بيعاً صحيحاً في عقار بموجب توكيل صادر منها له يجيز له حق التصرف وبيع أملاكها لنفسه نعيها بصورية البيع أو الطعن بتزويره وتوجيه اليمين.غير منتج.

(الطعن 1437 لسنة 2011 مدنى جلسة 19/11/2014)

1- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل تصرف يجريه الوكيل في حدود الوكالة ينفذ في حق الموكل وينصرف أثره إليه، ولمحكمة الموضوع كامل السلطة في التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خوَّل الموكل الوكيل في إجراءها وذلك بالرجوع إلى عبارة التوكيل وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل باعتبار أن ذلك من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل بغير مسخ/ وأن المشرع أورد في المادة الثانية من قانون المرافعات قاعدة مؤداها عدم قبول أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وأن المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بنى على وجه غير منتج أو سبب لو صح وأقتضى تمييز الحكم المطعون فيه لما عاد على الطاعن من ذلك ثمة فائدة. لما كان ذلك ، وكانت طلبات الطاعنة الختامية تقتصر على بطلان عقد البيع المسجل رقم 11930 بتاريخ 1/12/2009 وزوال كافة آثاره المترتبة عليه لقيام المطعون ضده ببيع حصتها في عقار النزاع لنفسه دون علمها وبسوء نيه منه متجاوزاً حدود وكالته. وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده باع حصة الطاعنة في العقار لنفسه لقاء ثمن قدرة 60000 ديناراً وذلك بموجب التوكيل رقم 727 جلد/20 لسنة 2007 الصادر منها له والذى أجاز له حق التصرف وبيع أملاكها لنفسه فيكون البيع قد تم صحيحاً وما أجراه المطعون ضده من تصرفات قد تم وفقاً لحدود تلك الوكالة ودون تجاوز منه مما يتعين معه رفض الدعوى في حدود طلباتها المشار إليها، ويكون ما أثارته الطاعنة من دفوع بصورية عقد البيع المسجل صورية مطلقة والطعن على صلبه بالتزوير وتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بشأن عدم إقرارها أمام الموثقة قبض ثمن المبيع غير منتج في هذا الخصوص ولا يكون لها طبقاً للمادة 502 من القانون المدني سوى الخيار بين طلب إلزام المطعون ضده المشترى بالتنفيذ أو فسخ البيع. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجه صحيحة. ويكون النعي في جملته على غير أساس.

(الطعن 1437 لسنة 2011 مدنى جلسة 19/11/2014)



 
أعلى