موظف عام " حقه في المزايا الوظيفية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
موظف عام " حقه في المزايا الوظيفية " . قانون " سريان القانون: سريانه من حيث الزمان " و" عدم رجعية القوانين "و"قانون طبيعي". قواعد العدالة. قرارات وزارية " عدم رجعية القرار الوزاري" . حق " المساس بالحق المكتسب لا يكون إلا بقانون ذو اثر رجعى " . قرار إداري " بطلان القرار الإداري وانعدامه " . تقاعد . مجلس الوزراء .

- الموظف . مناط استحقاقه لأى ميزة . أن تتوافر الشروط اللازمة لاستحقاقها طبقاً للقرارات المنظمة لها.

- أحكام القوانين وما في حكمها من القرارات الوزارية . سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثراً فيما وقع قبلها . مؤدى ذلك . امتناع الأثر الرجعي لأيٍ منها . بحث العلاقات القانونية التي تنظمها وما يترتب عليها من آثار. وجوب الرجوع للقرار الوزاري الساري عند نشوئها وعند إنتاجها لهذه الآثار.

- وجوب احترام الحقوق المكتسبة ولو كانت مستمدة من قرارات إدارية أو لائحية أو فردية. أساس ذلك . القانون الطبيعى وما تقضى به العدالة ويستلزمه الصالح العام. علة ذلك. بغية استقرار المراكز القانونية.

- المراكز القانونية والحقوق المكتسبة . المساس بهما لا يكون إلا بقانون ينص على الأثر الرجعى. م 179 من الدستور .

- القرارات الإدارية تنظيمية كانت أو فردية . عدم سريانها بحسب الأصل إلا على ما يقع من تاريخ صدورها. تضمن القرار الإداري انسحاب أثره على الماضي يعيبه بمخالفة القانون والاعتداء الصارخ عليه ويعدمه. أثر ذلك . مثال: لاستحقاق الطاعن بصفته من العسكريين في الشرطة مكافأة الاستحقاق وفق قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 28/4/2008 بمجرد ابدائه الرغبة في التقاعد واتخاذه للإجراءات اللازمة لذلك مع الجهة التابع لها وصدور قرار الإحالة إلى التقاعد من الوزير المختص قبل تاريخ تعديل ذلك القرار بتاريخ 11/3/2009 رغم حمله لذات الرقم باعتبار أن ذلك يعد في حقيقته قرارين كلاهما يحمل حكماً مختلفاً عن الآخر ويفصل بينهما فترة زمنية كافية لترتيب الآثار والمراكز القانونية.

(الطعن 1070 لسنة 2013 مدنى جلسة 12/11/2014)

1- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في استحقاق الموظف لأي ميزة هو بتوافر الشروط اللازمة لاستحقاقها طبقاً للقرارات المنظمة لها. وأن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين وما في حكمها من القرارات الوزارية إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثراً فيما وقع قبلها. فليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القرار الوزاري الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه ، أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقرار الوزاري الجديد ، بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية وما يترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القرار الوزاري الساري عند نشوئها وعند إنتاجها لهذه الآثار، وأن الأصل طبقاً للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة ولو كانت مستمدة من قرارات إدارية أو لائحية أو فردية فهذا ما تقضي به العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية استقرار المراكز القانونية وقد جاء الدستور مؤكداً هذا الأصل فنص في المادة 179 منه على أن" لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثراً فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة" ومفاد ذلك أن المساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة لا يكون إلا بقانون ينص على الأثر الرجعي، ومن ثم فإن القرارات الإدارية تنظيمية كانت أو فردية لا تسري بحسب الأصل إلا على ما يقع من تاريخ صدورها، ولا يترتب عليها أثراً فيما وقع قبلها ، فإذا تضمن القرار الإداري انسحاب أثره على الماضي خاصة فيما لا يتفق وصالح الأفراد المعنيين به كان في هذا الصدد معيباً بمخالفة القانون والاعتداء عليه عديم الاثر في رجعيته . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مجلس الوزراء بعد أن أصدر القرار الوزاري رقم 495لسنة 2008 في اجتماعه رقم 19/2008 بتاريخ 28/4/2008 مبيناً به شروط منح مكافأة الاستحقاق للعسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني ونص في البند ثانياً منه على زيادة مكافأة الاستحقاق لكافة العسكريين لتكون وفقاً للآتي الفئة الأولى لمن بلغت خدمته الفعلية 25 سنة فأكثر أو من انتهت خدمته بالوفاة أو الإصابة أثناء العمل ويستحق هذه المكافاة بواقع سنتين، الفئة الثانية لمن بلغت خدمته الفعلية 20 سنة فأكثر ولم تصل إلى 25 سنة ويستحق هذه المكافأة بواقع سنة ونصف، الفئة الثالثة لمن انتهت خدمته بإحدى حالات التقاعد غير المذكورة بالفئتين الأولى والثانية ويستحق هذه المكافأة بواقع سنة وقد نص على سريان هذا القرار اعتباراً من 28/4/2008 حتى 31/12/2009 ثم عاد وعدل عن ذلك بتاريخ 11/3/2009 بكتابه رقم 20/942 بأن قصر تلك المكافأة على الفئة الأولى دون الفئتين الثانية والثالثة وثبت من كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجه إلى وزير الداخلية أنه قد تم مخاطبة الجهات المختصة بهذا القرار في صيغته الأولى قبل تعديله بذات الرقم والتاريخ ومن ثم فإن ما صدر عن مجلس الوزراء على النحو سالف الذكر هو في حقيقته قرارين كلاهما يحمل حكماً مختلفاً عن الآخر ويفصل بينهما فترة زمنية كافية لترتيب الآثار والمراكز القانونية لا سيما وأنه قد تم مخاطبة الجهات المعنية بذلك القرار في صيغته الأولى وكان القرار الأخير قد أعطى ذات الرقم والتاريخ فإنه يكون قد تضمن انسحاب أثره على الماضي وفيما لا يتفق وصالح الأفراد المعنيين به وهو الأمر المحظور بنص الدستور ويكون عديم الأثر بشأن رجعيته على الطاعن. ولما كان الثابت أيضاً أن الطاعن كان يعمل بوزارة الداخلية ووصل إلى رتبة عقيد وقد تقدم إلى جهة عمله بتاريخ 2/3/2009 بطلب إحالته إلى التقاعد اعتباراً من نهاية دوام يوم 31/3/2009 فإن الطاعن بإبدائه رغبته في التقاعد وصدور قرار وزير الداخلية بالإحالة إلى التقاعد قد اكتسب مركزاً قانونياً وحقاً مكتسباً قبل تعديل القرار الحاصل في 11/3/2009 ويكون المعول عليه في هذا الشأن هو تاريخ إبداء الرغبة في التقاعد واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك مع الجهة التابع لها وصدور قرارا الإحالة إلى التقاعد من الوزير المختص لا يغير من ذلك ما نص عليه القرار من اعتبار التقاعد من نهاية دوام يوم 31/3/2009 إذ العبرة في هذا الشأن هي بتاريخ إبداء الرغبة على نحو ما سلف . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أن إحالته إلى التقاعد كانت في 31/3/2009 بعد صدور قرار مجلس الوزراء في 11/3/2009 بتعديل القرار الأول رغم أن إبداء الطاعن رغبته في التقاعد وصدور قرار الإحالة إلى التقاعد كانت قبل هذا التاريخ الأخير فإنه يكون معيباً مما يوجب تمييزه.

(الطعن 1070 لسنة 2013 مدنى جلسة 12/11/2014)
 
أعلى