إدعاء ملكية عقارات الدولة . تسجيل . دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى ثبوت الملكية " . ملكية " أحكام حق الملكية: إدعاء ملكية عقارات الدولة " . نزع الملكية.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
إدعاء ملكية عقارات الدولة . تسجيل . دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى ثبوت الملكية " . ملكية " أحكام حق الملكية: إدعاء ملكية عقارات الدولة " . نزع الملكية. خط التنظيم .

- الدعاوى التى يقيمها ذو الشأن على الدولة لإثبات ما يدعونه من ملكية أراضي أو عقارات داخل أو خارج التنظيم العام أو التعويض عنها أو صرف المنح المقررة بشأنها. شرط قبولها . أن ترفع وتسجل خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون 33 لسنة 2000 وأن يكون المدعون في مثل هذه الدعاوى قد تقدموا بمطالباتهم وقت تنظيم تلك العقارات أو استغلالها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة بمعرفة الدولة . لازمه. أن الالتزام بالقواعد الإجرائية التي أوجبها القانون سريانها على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ العمل به حتى ولو كانت سابقة على ذلك. مثال.

(الطعنان 1294، 1302 لسنة 2012 مدنى جلسة 10/11/2014)
النص في المادة الأولى من القانون 33 لسنة 2000 بشأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة _ المعمول به اعتبارا من 16/8/2000_ على أن " لا تقُبل الدعاوى التى تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 المشار إليهما ، إلا إذا رُفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ... ولا تقبل أى إدعاءات على عقارات أو أراض سبق تنظيمها ولم يكن المدعون فيها قد تقدموا بمطالباتهم وقت تنظيمها أو استغلالها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة..... " يدل_ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد اشترط لقبول الدعاوى التى يُقيمها ذو الشأن على الدولة لإثبات ما يدعونه من ملكية أراضي أو عقارات داخل أو خارج التنظيم العام أو التعويض عنها أو صرف المنح المقررة بشأنها أن تُرفع وتسجل خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون 33 لسنة 2000 ، كما اشترط لذلك أيضاً أن يكون المدعون في مثل هذه الدعاوى قد تقدموا بمطالباتهم وقت تنظيم تلك العقارات أو استغلالها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة بمعرفة الدولة ، ولازم ذلك أن الالتزام بالقواعد الإجرائية التي أوجبها القانون فيما تقدم تسرى على الدعاوى التي تُرفع بعد تاريخ العمل به حتي ولو كانت وقائع سابقة على ذلك . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده أولاً قد أقام دعواه بتاريخ 1/5/2008 بطلب تثبيت ملكيته للعقار محل التداعى ، وكان الثابت بالأوراق والمستندات وتقارير الخبراء المودعة في الدعوى أن تلك المساحة ومقدارها 2745م2 ضمن عقار الوثيقة رقم 1245/ 1973 وأن هذه الوثيقة عبارة عن القسيمتين ( 1أ، 1ب ) من المخطط م/ 13300أ، وان القسيمة (1ب) ومساحتها 1890م2 استملكت بتاريخ 8/6/1987 أما القسيمة (1أ) ومساحتها 244906م2 فقد قامت البلدية بتنظيمها بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب / ف/ 39/552/16/2000) بتاريخ 23/10/2000 بأن آل منها للدولة بدون ثمن مساحة 99854م2 ونُزعت ملكية مساحة 19852م2 بقرار نزع الملكية رقم (2 لسنة 2007) بتاريخ 3/4/2007، وخُصصت قسائم تنظيمية بمنطقة الفنيطيس بدلاً من مساحة 125200م2، وكانت حقيقة دعواه بهذه المثابة هي ادعاء بملكية عقار سبق تنظيمه وأضيف رصيداً للمنفعة العامة فإنه تسرى بشأنه أحكام القانون رقم 5 لسنة 1975 ولم يثبت بالأوراق أن المطعون ضده أولاً قد تقدم بما لديه من مستندات تثبت ادعائه بملكية العقار وقت تنظيم تلك الأرض أو في تاريخ معاصر لدخوله في ملكية الدولة فيتعين لذلك عدم قبولها عملاً بنص المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

(الطعنان 1294، 1302 لسنة 2012 مدنى جلسة 10/11/2014)
 
أعلى