الحق الدوري المتجدد . عدم سقوطه إلا فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ المطالبة ب

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تقادم " أنواع التقادم المسقط : تقادم الحق في العلاوة الاجتماعية " و " مدد التقادم: التقادم الخمسى " و" حساب مواعيد التقادم " . حق " الحقوق الدورية". التزام " انقضاؤه ـ بمضى المدة " . تمييز " حالات الطعن ـ الخطأ في تطبيق القانون ".

عدم سماع الدعوى بالحقوق الدورية المتحددة الواردة بالمادة 439/1 مدنى بمضى خمس سنوات . ضابط ذلك . بدء سريان تقادم هذه الحقوق من وقت استحقاقها . م445/1 مدنى.

الحق الدوري المتجدد . عدم سقوطه إلا فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ المطالبة به. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بعدم سماع الدعوى لسقوط الحق بالتقادم الخمسى عن كل الفترة . يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن 1384/2013 مدنى جلسة 26/5/2014)

- المادة 439/1 من القانون المدني تنص على أنه ( لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأرضي الزراعية والمرتبات والأجور والإيرادات المرتبة والمعاشات، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه) يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أن الضابط في عدم سماع الدعوى عن هذا النوع من الحقوق التي تتناولها المادة بمضي خمس سنوات هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق أداؤه في مواعيد دورية وأن الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع مما ينوء الملتزم بحمله لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات . ويبدأ سريان تقادم هذه الحقوق من وقت استحقاقها طبقاً لنص المادة 445/1 من ذات القانون ، وأن الحق الدوري المتجدد لا يسقط إلا فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ المطالبة به . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن يطلب في دعواه أحقيته في صرف العلاوة الاجتماعية عن ابنه السابع مستنداً في ذلك إلى قرار مجلس الوزراء رقم 594 لسنة 2003 الذي نص على أحقيته في مبلغ خمسين ديناراً علاوة عن كل ولد بحد أقصى سبعة أولاد .. ، وكان هذا الحق المطالب به هو حق دوري متجدد يسقط الحق في المطالبة به بمرور خمس سنوات على نشأة حقه فيه ، وكان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة بالمطالبة بهذا الحق الدوري المتجدد بتاريخ 12/7/2011 فإنه يستحق القضاء له بتلك العلاوة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ المطالبة بها وحتى 12/7/2006 ويتعين الحكم بسقوط حقه فيما زاد عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ المطالبة فقط ، ولما كان قد أحيل إلى التقاعد بتاريخ 15/10/2009 فإنه يتوقف استحقاقه لها عند التاريخ الأخير وبما مفاده أن الفترة من 12/7/2006 وحتى 15/10/2009 لم تسقط بمرور الزمن ولا يسري عليها عدم سماع الدعوى الوارد بالمادة 439/1 من القانون المدني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم سماع الدعوى لسقوط حق الطاعن بالتقادم الخمسي عن كل الفترة المطالب بها فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه .

(الطعن 1384/2013 مدنى جلسة 26/5/2014)
 
أعلى