حُسن النية . حيازة . ريع . محكمة الموضوع " سلطتها أثناء نظر الدعوى : حيال الدفاع في الدعوى ". سوء النية . حكم " تسبيب معيب ـ القصور " و"أسباب كسب المل

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
حُسن النية . حيازة . ريع . محكمة الموضوع " سلطتها أثناء نظر الدعوى : حيال الدفاع في الدعوى ". سوء النية . حكم " تسبيب معيب ـ القصور " و"أسباب كسب الملكية ـ ملكية الحيازة "

اكتساب حائز الشئ ما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من منفعة . شرطه . أن يكون حسن النية . م929 مدنى . ثبوت أن الحائز ليس هو صاحب الحق الذي يدعيه على الشئ الذي يحوزه . مؤداه . لصاحب الحق استرداد الشئ من الحائز . الثمار التى قبضها الحائز وهو حسن النية وقت القبض. صيرورتها حقاً له . دخول المنفعة التى حصل عليها في حكم الثمار التي قبضها. عدم جواز الزامه بردها أو بردها أو قيمتها إلى من ثبت له الحق . اعتبار ذلك الحكم استثناءً من القاعدة العامة.

اكتساب الحائز للثمار . شرطه . أن تكون حيازته قانونية مستكملة لعنصريها المادى والمعنوى غير معيبة لمن يتمسك في مواجهته بكسب الثمار وأن يكون الحائز حسن النية وقت قبض الثمار أو وقت الحصول على المنفعة . عدم كفاية حسن النية وقت كسب الحيازة.

الأصل هو . اعتبار الجائز حسن النية إلى أن يثبت العكس . متى يعد سئ النية . م 915 مدنى.

محكمة الموضوع . إغفالها الرد على دفاع جوهرى ابداه الخصم . قصور . مثال.

(الطعن 1316/2013 مدنى جلسة 26/5/2014)

1- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 929 من القانون المدني على أن 1- لحائز الشيء الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من منفعة ما دام حسن النية....... " يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أن يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار وما يحصل عليه من منفعة وهو حسن النية , فإذا ما ثبت أن الحائز ليس هو صاحب الحق الذي كان يدعيه على الشيء الذي يحوزه يسترد صاحب الحق الشيء من الحائز فالثمار التي قبضها الحائز وهو حسن النية وقت القبض تكون حقاً له , وفي حكم الثمار التي قبضها المنفعة التي حصل عليها , فلا يلتزم بردها أو قيمتها إلي من ثبت له الحق , وهذا الحكم يعتبر استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن تكون الثمار للمالك أو من له الحق في الانتفاع بالشيء , ويشترط حتى يكسب الحائر الثمار أن تكون حيازته قانونية مستكملة لعنصريها المادي والمعنوي غير معيبة بالنسبة لمن يتمسك في مواجهته بكسب الثمار , كما يشترط أن يكون الحائز حسن النية وقت قبض الثمار أو وقت الحصول على المنفعة فلا يكفي أن يكون حسن النية وقت كسب الحيازة , وإذا كان الأصل هو اعتبار الحائز حسن النية إلي أن يثبت العكس , إلا أنه عملاً بحكم المادة 915 من القانون المدني يصبح الحائز سيئ النية أولاً : إذا ثبت علمه الحقيقي بأن حيازته اعتداء على حق الغير ويكون سيئ النية من وقت هذا العلم . ثانياً : إذا رفعت عليه دعوى تفيد أن الحق الذي يدعيه على الشيء الذي يحوزه ليس له, فيعتبر سيئ النية من وقت إعلانه بصحيفة الدعوى ولو بقي على ما هو عليه معتقداً أنه صاحب حق , كما أنه من المقرر أيضاً , أنه إذا أغفلت محكمة الموضوع الرد على دفاع جوهري أبداه الخصم بحيث ولو كانت قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.

(الطعن 1316/2013 مدنى جلسة 26/5/2014)​
 
أعلى